كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣١٩

وقع البر آن وليس لها بالوطيء شيء حيث لم تعلمه وان رجع عن قوله قد أبريت لك نفسك يوم تبريني من مالك لم تنفعه رجعته ومتى أبرأته وقع البر آن وكذلك إن قال متى ما دفعتي إلى فلان ألف درهم فأنت طالق فدفعت إليه ألف درهم فأبى ورجع لم تنفعه الرجعة ووقع الطلاق والله أعلم.

مسألة: عن الشيخ درويش بن جمعة رحمه الله:

وأما برآن الصبيه من صداقها بإذن أبيها فلا أحفظ فيه شيئا وأرجو أنه

يدخله الاختلاف قياسا على برآنه من حقها. والله أعلم.

مسألة: ومن اشترى طلاق ابنته وهي صغير لا فله أن يطلقها متى أراد فإن اشترى طلاقها بصداقها الذي عليه لها فعلى قول من يقول أن بيع الوالد لمال ولده جائز ويثبت البيع في الطلاق بالصداق فإنه جائز ويكون الطلاق بالصداق إزالة عن الزوج وإتلافا منه للصداق عن ابنته؟ قلت له فهل يلحق

أباها شيء؟ قال: إذا كانت مصلحة لها لم يبن لي عليه ضمان إذا قصد إلى مصلحتها وإذا كان إتلافا منه لمالها لغير معنى له دلالها فيلحقه عندي معنى الاختلاف من ثبوت ذلك ورده فالذي يثبت ذلك يوجبه على الوالد إذ قد أتلفه عليها والذي لا يوجبه ذلك يرده على الزوج. والله أعلم.

مسألة: الصبحي: ومثل لا يجوز للرجل أخذ الفدية من زوجته ولو كان غير مسيء إليها وقيل يجوز بقدر ما ساق إليها ولا يأخذ الزيادة وقيل تجوز له الزيادة. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن تزوج امرأة على صداق ومثل ما يجب عليها من زكاتها ونفقة أولاديهما ووقع بينهما شقاق حتى كادت أن يدفع له ما ساقه إليها من صداق ونفقة وزكاة أيسعه أخذ ذلك؟

٤٬٥٠٢ / ٥٬٧٦٨