كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٠

قال: هكذا عندي وهذا كله من الصداق لا زيادة على نقدها على قول

من يجيز أخذ ما افتدت به المرأة عند غير الاساءة منه إليها. والله أعلم. مسألة: ومنه وإذا وقع بين المرأة والرجل حديث في أمر الطلاق فقالت المرأة أنا أعطيك الورقة أو ما في ورقتي فقال الزوج لها أنت طالق أيقع الخلع أم

الطلاق؟

قال: لا أحفظ في هذا شيئا ويحسن فيه كذا وكذا هذا وهذا من الاختلاف بمنزلة من يخطب امرأة فكان منها ما كان من الشروط ولم يذكر في العقد فاختلف المسلمون في ثبوتها فإن حسن قياس هذا بهذا وإلا فخذوا بما بان لكم صوابه. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن قال لزوجته إن أعطيتيني ورقة الصداق فأنت طالق فإذا كان على غير معنى الخلع فمهما أعطته طلقت كما قال وإن كان على معنى الخلع لم تطلق بتسليم الورقة حتى يكون منها التسليم ومنه القبض في المجلس الذي قعدا فيه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي رجل يبري امرأة فيقول أبريت لك نفسك ولا يقول

قد أبريتك إن ذلك يختلف فيه. قال: بعض لا يقع برآن حتى يقول قد، وبعض يقول انه يقع البرآن إذا كان اللفظ فيما يجب به البر آن إلا أن قد وكذلك التزويج إذا لم يقل قد وهو سواء. والله أعلم.

مسألة: ومنه ومن كان مسيئا إلى زوجته فاشترت منه تطليقه بما عليه لها

من المهرثم رجعت عليه في صداقها لحال الاساءة قول تدرك صداقها إذا أقامت بينه الاساءة وقيل لا يدرك. والله أعلم.

-

٤٬٥٠٣ / ٥٬٧٦٨