كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٣

صداقها وأبرأ لها نفسها ثم ماتت وهي في العدة منه فإنه يرثها لأن برآن المريض لا يثبت فصار الخلع عن تطليقه ويلزمه الصداق إذا أبرأه المريض لا تثبت. والله

أعلم.

مسألة قال الصبحي: في الصبية التي زوجها أبوها وتخالعا هي وزوجها فلا يثبت عليها البر آن وإذا مات فلها منه الميراث ولم يعلم المشايخ سعيد بن سعود وبنت راشد انه يجب عليها رد الميراث إذا أتمت البرآن بعد بلوغها إلا أن تدفع له في ذلك الوقت وأما المشايخ سعيد والقاضي فقالا إذا أتمت البرآن فيجب عليها رد الميراث. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن نشزت عنه زوجته وحلف بالطلاق أنه ما يرضيها

إلا إذا أشكت به ولم يرضها إلى أربعة أشهر أبين منه بالايلاء أم لا؟ قال: إذا كان رضاها بغير الجماع فلا يبين بالايلاء لأنه غير ممنوع الوطيء وإن كان رضاها بغير الجماع ووطئها بقدر ما يلتقي الختانان قبل أن ترفع عليه حنث وإن زاد على ذلك حرمت عليه وإن رافعته عند الحاكم ترفى يمينه.

والله أعلم.

مسألة: في المريض إذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا وهي صحيحة وماتت الزوجة وهي بعد في العدة هل للزوج منها ميراث ويبرأ من حقها أم لا؟ قال: إن كانت هي الطالبة للخلع فأكثر القول لا يتوار أن يرثها. قال الشيخ سعيد: ان كانت هي المريضة فبينهما الميراث ماتت هي أوهو وان كان هو المريض فلا موارثه بينهما على أكثر القول وفيه اختلاف ومن جوابه أيضا لا ميراث له فيما يعجب ويبرأ من صداقها والله أعلم.

مسألة

: ومن

قال ان تزوجت فلانة فهي كأمي أو مثل أمي ارسالا من غير نية وأراد تزويجها أعليه بشيء أم لا؟ وإن كان نيته التحريم هل فيه فرق

وإن كان قد طلقها من قبل مرة أو مرتين وقال إن ردتها فهي كأمي أو كان قد

323

-

٤٬٥٠٦ / ٥٬٧٦٨