كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٤

طلقها ثلاث وتزوجها غيره وفارقها وأراد هو أخذها بعد ما قال ما ذكرته. والله

أعلم. قال الشيخ ناصر بن خميس: فيه اختلاف وأكثر القول لا شيء عليه وان قال لها أنت علي كظهر أمي إن تزوجتك فيدخله الاختلاف وأكثر القول لا شيء عليه والمطلقة التي تملك رجعتها يلحقها الخلع والطلاق والايلاء والظهار. والله أعلم

وعن رجل أعتق عبدا غايبا لا يدري أفى هو أم ميت أيجزى ذلك عنه في الظهار أم لا؟ فأقول: لا يعتق عند ظهارا لا عبدا حاضرا فإن أعتق عبده الغايب فصحت حياته وسلامة بدنه من قبل أن يطأها فلا بأس عليه في زوجته وإن صح أنه مات أو أشل شيء من جوارحه أو حدث في يده شيء لا يجزيه فلا يجزى عنه عتقه وإن كان قد وطيها فإنها تفسد عليه أبدا وانما تكون كفارة الظهار بعد الحنث قبل الوطئ. والله أعلم.

مسألة الصبحى: فيمن قال لزوجته إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا مما لا يجوز له فعله بها إن فعلت هي ذلك أيدخل عليه حكم الايلاء ولا يجوز له وطئها قبل أن يفعل بها ذلك أم هذه خارجة من معنى الايلاء.

قال: فهذه ليست من مسائل الايلاء إذا قال لها إن فعلت كذا لأفعلن بك كذا مما لا يجوز له في الشرع فعله فإن قالت هي قد فعلت وأنكر هو ذلك ففي ذلك اختلاف قول إن القول قول الزوج وعليها هي البينة أنها قد فعلت ماحلف عليها زوجها وقول إن القول قولها هي انه قد فعلت ما حلف عليها وهو أكثر القول فإذا قالت له انها قد فعلت فأراد هو أن يفعل المعصية كما توعدها هو بالفعل فهو آثم وعليه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الحق وإن ترك هو الفعل الذي لا يجوز له فعله من المعاصي فلا يلحقه الايلاء في زوجته ولو أتت عليه

-

-

٤٬٥٠٧ / ٥٬٧٦٨