كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٢٧

مسألة الزاملي:

وأما الذي أبرأت له زوجته ليطلقها فقبل بر آنها وطلقها للسنة ففي جواز

ردها اختلاف وأرجو إن هذا إذا بقى بينهما شيء من الطلاق لمعنى لم تبن منه بالثلاث. والله أعلم.

مسألة: ومن بعض الجوابات أن قال لها ترد عليه جميع ما وقع الشرط

وقالت أنها قدرت جميع ما كان عليه الشرط القول قول من منهما؟

قال: إذا قال الزوج انها ردت عليه شيء وبقى شيء فالقول قول المرأة انه لم يبق له عليها شيء فإن قال الزوج أنها لم ترد عليه شيئا وقالت المرأة قد رددت عليه جميع ما اشترطه على فالقول قول الزوج. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان:

أما إذا حلف إن لم يعط زيدا كذا فالقول قوله ان أعطاه ولو أنكر زيدا، وأما إن قال إن لم يعط زوجته كذا فهي طالق فقال انه قد أعطاها وأنكرت المرأة فالقول قول المرأة إلا أن يصح أنه قد أعطاها وإن قال إن لم يفعل كذا فزوجته طالق فقال انه فعل فالقول قوله وإن قال إن دخلت زوجته بيت فلان فهي طالق فقالت قد دخلت أو فعلت فالقول قولها على أكثر القول وإن قال إن أعطيتيني

كذا وكذا فأنت طالق فقالت قد أعطته وأنكر هو فلا يقبل قولها. والله أعلم. مسألة الصبحي: وليس للصبية برآن ولا لأحد من أولياءها إلا الأب فإنه يلحق برآنه من حقها اختلاف وإذا ثبت البرآن من هذا الزوج لهذه الصبية قام مقام الطلاق وورثته إذا مات إذا كان التزويج من أبيها لها على ما عليه العمد وإن كان التزويج لها من غير أبيها فهو موقوف فإن بلغت ورضيت به زوجا ورثته واتدت حينئذ والقول قولها إنها راضية به مع يمينها وأما التي زوجها أبوها فتعتبر من يوم موت زوجها ولا فرق في البر آن إذا وقع من الزوج الصحيح أو

المريض على ما عليه العمل. والله أعلم.

- rrv -

٤٬٥١٠ / ٥٬٧٦٨