الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٠فصاعدا وإن قال إن لم يعطه في شهر كذا فليس ذلك إيلاء. والله أعلم. مسألة: من آثار المسلمين أن الخلع في الليل فيه اختلاف منهم من أوجبه ومنهم لا يوجبه وأما إذا كانت نارا موقودة فالخلع جائز قال غيره أما بغير نار إذا عرف بعضهم بعضا كمعرفتهم بالنهار فقد اختلف في ذلك فبعض أجازه وبعض لم يجزه وقال الليل لباس كان قمرا ولا قمر فيه ومن غيره وكذلك الاختلاف واقع في الشهادة وفي البيع والشراء والتزويج وقد قيل ولو كانت نارا موقودة أو قمرا كل ذلك فيه اختلاف بين الفقهاء لأن الليل لباس. والله أعلم.
مسألة ابن عبيـ دان: في رجل عليه لرجل دراهم فطالبه إياها وقال إن لم يوفه إياها إلى عشرة أيام فامرأته طالق فلم يوفه إياها حتى إنقضت العشرة الأيام وأيام بعدها ما يلزمه في ذلك؟
قال: إذا انقضت عشرة أيام ولم يوفه فإن زوجته تطلق ولا يكون إيلاء غير أنه قد اختلف المسلمون في وطئ زوجته قبل أن يوفي عزيمة وقبل انقضاء عشرة أيام فقال من قال لا يجوز له وطئها وهو أكثر القول وقال من قال جائز له الوطئ إذا وفى عزيمة قبل انقضاء الأجل. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن حلف لا يدخل هذه القرية وفي تلك القرية امرأته فلم يدخلها حتى مضت أربعة أشهر إن امرأته تبين بالايلاء وقول لا تبين بالايلاء لأنه يحل له وطئها في غير ذلك البلد؟ ومن حلف لا يكلم امرأته فلم
يكلمها ولم يجامعها حتى انقضت أربعة أشهر فليس هذا إيلاء. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي امرأة خالعها زوجها على جميع صداقها أو على بعضه ثم راجعها برأيها على أن يسلم لها عاجلها أو شيئا منه ثم أراد أن يدخل عليها قبل أن يسلم لها ما شرطته عليه أن يسلمه لها وكرهت هي ذلك وقالت لا تدخل علي حتى تنقذني ما شرطته كان الزوج معسرا أو مؤ سرا هل تجبر أن تعاشره قبل أن ينقذها ما أدعته عليه أم لا؟
- rr ..
-