الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٢مسألة: ومنه وفي التي يخالعها زوجها ثم تجيء تطلب منه صداقها وتدعي الاساءة فإن وجب لها صداقها من هذا الوجه هل له أن يرجع إليها في
نفسها أم لا؟
قال: إذا صحت الاساءة ورجعت في حقها فلها الرجعة فإذا رجعت عليه في عدتها فقول له الرجوع عليها في نفسها وقول لا رجعة له عليها وأما إذا رجعت في حقها بعد انقضاء عدتها فلها حقها ولا رجعة له عليها في نفسها. والله
أعلم.
مسألة: وفي رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ولم يعلمها ثم اختلعت إليه
قبل انقضاء عدتها وأبرأ لها نفسها أن يبرأ من حقها. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل تقول له امرأته قد أبرأتك من مالي على أن تبري لي نفسي فقال قد قبلت المال ولا أبري لك نفسك أتبين منه ولا يغني عنه قوله إذا قدم القبول أم كيف ترى ذلك؟
قال: في ذلك اختلاف قول أن الخلع قد وقع ولا ينفعه قوله قد قبلت المال ولا أبري لك نفسك وقول أن الخلع لا يقع إذا كان كلامه متصلا. والله
أعلم.
مسألة: ومنه وعن رجل تزوج امرأة وضمن للمرأة ضامن بصداقها الاجل ثم أن المرأة اختلعت هي وزوجها وأبرأته من صداقها إبرآن لها نفسها إيران الطلاق هل يبر الضامن من صداق هذه المرأة أم لا؟
قال: إن المرأة إذا أبرأت زوجها من صداقها الذي عليه لها ولم يردها زوجها في العدة فإن الصداق قد انحل عن الضامن وأما إذا ردها قبل انقضاء عدتها ففي ذلك اختلاف قال من قال إن الضامن قد برئ ولا يرجع عليه الصداق مرة ثانية وقال من قال إذا ردها قبل انقضاء عدتها فيرجع الصداق على الضامن. والله أعلم.
– 332 –