كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٣

مسألة: ومنه وعن رجل تزوج امرأة بصداق معلوم ثم أن زوج المرأة باع لزوجة ابنه مالا من أمواله ببيع الخيار بصداقها الذي لها على إبنه ثم أن المرأة إختلعت هي وزوجها وأبرأته من صداقها وأبرأ لها نفسها هل يرجع المال الذي اشترته من صداقها لأب الزوج أو للزوج وجده أو للمرأة.

المال

قال: إن المال ثابت للمرأة بالبيع الخيار المتقدم لها من أب الزوج ولا يرجع لأب الزوج ولا للزوج نفسه لأن البراءة تقع على ما في الذمة وليس لها في ذمة الزوج شيء إلا أن تقول المرأة لزوجها عند الخلع قد أبرأتك من حقي وصداقي وراده عليك المبيع بالخيار الذي في المال الفلاني فحينئذ يرجع المال للزوج وحده.

والله أعلم. مسألة: الجهض

في الذي حلف وقال لامرأته أنت علي كأمي ولم يقل كظهر أمي إن كان فيه رخصه عن يمين الظهار أيلزمه يمين مرسل وان كان يلزمه يمين مرسل ايترك جماع زوجته الى أن يكفر كفارة الظهار أم لا؟

قال: فالذي عندي ان هذا مما فيه الاختلاف في وجوب الظهار، قول انه ظهار وقول لا ظهار عليه إذا لم يذكر الظهر وعليه كفاره يمين مرسله ولا أحفظ في ترك الجماع عليه شيئا على قول من يقول بالكفارة ويعذره عن وجوب الظهار وتعجيل الكفارة أولى عندي قبل الجماع إذا لم تكن نيه إن مراده الظهار بقوله

هذا. والله أعلم

مسألة: ابن عبد الباقي: في المختاره اختلاف بعض أوجب لها الصداق وبعض لم يوجب وبعض جعلها تطليقه وبعض لم يجعلها شيئا إذا لم تختر نفسها وبعض قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقه تبين بالثلاث وان لم تختر فواحده رجعيه وفيه اختلاف كثير تركته اختصار وعندي أن لها الصداق لأن الفعل منه وهو أملك بزمامها وقيادها والله أعلم

-

333

-

٤٬٥١٦ / ٥٬٧٦٨