كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٤

مسألة: ابن عبيدان:

وفيمن له زوجتان مره ومملوكه ثم طلق المملوكه وأراد ردها هل للحرة خيار

بعد الرد أم لا؟

قال: أرجو أن لها الخيار. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

والذي قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق أو والله لا أطأك وما أشبه هذا من الموانع للوطئ فكل هذا إيلاء وتبين إذا لم يطأها حتى تمضي أربعة أشهر فإن وطئها قبل مضي الأربعة أشهر وكانت يمينه بالله فإن عليه الحنث وإنهدم

الايلاء.

وإن كان يمينه بالطلاق فإذا زاد على التقاء الختانين فقد فسدت عليه وإن لم ترد فإنها تبين بتطليقه رجعيه وإن لم يفعل شيئا من هذا حتى مضت أربعة أشهر فإنها تبين بتطليقه ولا عده عليها وله تزويجها إن شاء فإن تزوجها ووطئها لحقه الحنث إن كانت يمينه بالله وإن تركها جنه ليمينه حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالايلاء أيضا وإن خالعها أو طلقها ثلاثا في أجل الايلاء فإن الايلاء ينهدم ويلحقها الطلاق والخلع فإن ردها بعد الخلع باتفاق منهما فذلك جائز وله وطئها بمنزله التزويج فإن كانت يمينه بالله فإن عليه كفاره الحنث وإن تركها جنه ليمينه فإنها تبين بالايلاء أيضا على ما مضى في التزويج وإن كانت يمينه بالطلاق فلا شيء عليه بالوطئ في التزويج والرد ومن غيره أما إذا إلا عنها ثم خالعها وكان إيلاؤه بالظهار فليس له أن يطأها حتى يكفر وإن تركها وان يطئها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وان كان تزويجه بعد إنقضاء العده فليس عليه وقت في الكفاره واختلف في وطيه اياها فقال من قال يجوز له وطئها قبل التكفير وقال من قال ليس له وطئها قبل التكفير وأما إذا كان قبل إنقضاء العده فالايلاء يلحقه ولا ينهدم عنه بالخلع. والله أعلم

-

334 -

٤٬٥١٧ / ٥٬٧٦٨