كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٥

مسألة: وأما من حلف بالطلاق أنه يتزوج على زوجته فهذا ايلاء فإن تزوج قبل مضي أربعة أشهر بر في يمينه وإلا بانت بالايلاء. والله أعلم

مسألة: الرغومي:

وفي برآن الصبية زوجها من صداقها بأمر أبيها يكون أمره كفعله أم لا؟ قال: إن صح أن أباها قد أمرها بالبر آن لزوجها من صداقها فإن الزوج يبرأ مما أبرأته من الحق من صداق وغيره وقول أنه يبرأ إذا كان الأب ثقه وان كان غير ثقه فلا يبرأ الزوج وقول لا يبرأ على حال كان الأب ثقة أو غير ثقه وأكثر القول والمعمول به أن الزوج يبرأ إذا صح أمره لها ويكون أمره كفعله ما لم تصح خيانه الأب ولو لم يكن ثقة إذا كان برآنها لزوجها بلفظ صحيح وقبل الزوج برآنها بأمر أبيها بعد إنقطاع كلامها بالبرآن. والله أعلم

مسألة: الصبحي:

•

ومن خالع زوجته أو طلقها بائنا وهو مريض وهي المريضة ومات أحديهما

في العده أيتوارثان أم لا؟ قال: إن كان مريضا فقول أنه يكون ضرارا ولها الميراث منه وقول انه غير ضرار حتى يصح انه ضرار ولا ميراث منه وأما إذا خالعها وكان هو المريض ففي الموارثة بينهما اختلاف

•

قلت: وما عده هذه الميراث في حال ثبوت الميراث لها وفي غير ثبوته؟

•

قال: في حال وجوب الميراث لها منه عليها عدة المتوفي عنها زوجها فيما نعمل عليه من رأي فقهاء المسلمين قلت: فإن مات الزوج أو الزوجه فطلب الحي منهما ميراثه من الميت وإدعى ان الطلاق غير بائن وان الموارثة بينهما وادعى ورثة الميت ان الطلاق بائن وان لا موارثة بينهما، وادعى الحي أن الخلع أو الطلاق في المرض وادعى ورثة الميت ان الخلع أو الطلاق في الصحة القول قول الحي أم قول ورثة الميت؟

- 335 -

٤٬٥١٨ / ٥٬٧٦٨