كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٦

قال: إن المدعى من يدعي الطلاق وإنقضاء العده. والله أعلم.

مسألة: والخلع هو ان تفتدي المرأة من شيء من مالها فتقول قد أبرأتك من حقي وصداقي أو قد رددت عليك هذا الشيء على أن تبري لي نفسي برآن الطلاق ويقول الزوج قد قبلت ذلك وقد ابرأت لك نفسك برأن الطلاق ويقول الزوج قد قبلت ذلك وقد أبرأت لك نفسك برأن الطلاق وهي تطليقه واحده تبين بها وليس له ردها إلا برضاها ولا تنقص مما اختلعت منه شيئا وتزاد ولا تنقص وعدتها كعده المطلقة ولا سكنى لها ولا نفقه. والله أعلم.

مسألة: والصبية لا يثبت برآنها وعليه ما ألزم نفسه من أجل الطلاق إلا أن يضمن به ضامن فله أخذه منه وكذلك إن قال قد ابرأت لها نفسها إذ قد أبرأتها بالطلاق لزمه الطلاق وعليه الحق إلا أن يقول قد ابرأت لها نفسها إن بريت من حقها أو متى بريت فلا بر آن حتى تبلغ وتتم ذلك أو تنقضه أو تتم التزويج أو تغيره. والله أعلم

مسألة: ولا ترد المختلعة إلا برضاها لأن الخلع وقع باختيارها فصارت بائنة أملك بنفسها وليس للفديه حد ولو بدرهم وأما المطلقة فله بعد فيها الحجة وهي وارثه له إن مات في العده وتستحب أن يخالع الرجل زوجته بعد طهرها قبل أن يمسها كما تستحب أن يصنع بالمطلقة. والله أعلم

مسألة: ومن خالع زوجته على خمرا وخنازير فقول له قيمة ذلك ويكون خلعا وقول له مكان الخمر خل ومكان الخنزير كبش ويخرج أن يكون هذا طلاقا

لا يملك فيه الرجعة

•

قلت: فإن وقع الخلع على شرط الخيار إلى ثلاثة أيام؟

قال: يثبت الخلع ويبطل الشرط. والله أعلم.

-

336 -

٤٬٥١٩ / ٥٬٧٦٨