الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٣٧قلت: وإذا نشزت المرأة عن زوجها أو امتنعت عن طاعته فيما يجب عليها أو أبت أن تغسل من خيانته هل تحل له فديتها على هذا؟ قال: قول تحل له وقول لا تحل له إلا ببعض جماعه ونفسه أو داره. قلت: فإن اختلعت إليه من اساءه ثم مضى إليها وتاب من ذلك وقال إن أردتي ان أردك فلك الحسنه والاحسان فأبت هل يحل له ما أخذ منها؟ قال: يختلف في ذلك، ويعجبني أن تتم له البر آن وان لم تتم له ولم ترجع إليه فأرجو فيه الاختلاف إذا أظهر لها ذلك في العده. والله أعلم
مسألة
•
: ومن قالت له امرأته قد أبراك الله من حقي ما ابرأت لي نفسي. فقال أبرأ الله لك نفسك قيل يقع البر آن وقيل لا يقع والله لا يبرئ الناس إلا أن يقول قد قبلت، وقول أيضا لا يقع بهذا حتى يريده وقول لا يقع ولو أراده. والله أعلم
مسألة: ابن عبي دان:
في رجل فقد هو وزوجته للفراق فقالت له قد ابرأتك من حقي وصداقي
فقال لها مفارقتش له ليس هكذا ثم قالت له ثانية قد ابرأتك من حقي وصداقي فقال قبلت مالي يطلقان رقبتش ردد هذا ثلاثا متصلا في نسيم واحد
قال: ان هذه المرأة تطلق واحده يقول زوجها مفارقتش لانه لم يقبل منها البر آن وتطلق بجوابه الثاني لها واحده لان الخلع يتبع الطلاق ولا يلحقها بعد ذلك طلاق ولو قال لها الكلام أكثر من ثلاث مرات لأن الطلاق لا يتبع الخلع
والله أعلم. مسألة: ومنه، والمرأة إذا أبرأت زوجها من الحق الذي تزوجها عليه على أن تبري لها نفسها برآن الطلاق فأبراها نفسها وكانت قد أخذت شيئا من النقد ويقع عليه شيء أيكون البرآن على ما في الذمم أم على الجميع وترد ما
أخذت؟
337
-