كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٨

قال: البرآن يقع على ما في الذمه ولا رد عليها فيما أخذته منه ذاك إذا

خالعها على ما تزوجها عليه فإنها ترد عليه ما قبضت منه. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي رجل قال لزوجته إن سلمت له أوراق الصداق أو

يوم تسلم أو متى سلمت اياها فهي طالق ما ترى؟

قال: إن كان نيته حالفا بذلك فمتى سلمت له الأوراق طلقت وأما إن كان قعدا للخلع وأراداه وقال إن سلمت لي الأوراق فأنت طالق فإن سلمتها في المجلس طلقت وكان ذلك خلعا وان إفترقا من المجلس بطل الطلاق والخلع ولو

سلمت له بعد ذلك وعنه في موضع إلا أن ينوي به خلعا. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي امرأة تضار زوجها وتكلفه مالا يطيق فطلبت منه

الفراق وأبرأته من حقها وهو منصف لها هل يبرأ؟ قال: إذا علم الكراهية منها له مع إنصافه لها وأداء حقها الواجب عليه حلت له فديتها. والله أعلم

:

مسألة: عن الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله والرجل إذا أدى الواجب لزوجته إلا أنه لم يحسن معها الصحبة بحسن الاخلاق وطيبة النفس والتغاضي والاحتمال والرأفة فيما يمكن ويجوز من ذلك

هل يجوز لها الخروج فيما بينها وبين الله وهل تحل له فديتها على هذا؟

قال: لا يجوز له قبول فديتها إذ هو غير منصف لها إذا لم يحسن معا الصحبه وجائز لها الخروج من بيته فيما بينها وبين الله وجائز لأهلها أن يأوها ويلقوها على هذه الصفه. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن طلق زوجته أو خالعها هل له أن يتزوجها تزويجا

جديدا مكان الرد؟

قال: نعم. وهو أقدى من الرد. والله أعلم

-

338

٤٬٥٢١ / ٥٬٧٦٨