كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٣٩

مسألة

: ومنه، والرجل إذا طلب من زوجته البرآن أو خالعها هل له

ردها بغير رضاها وهل يبرأ من صداقها؟

قال: الذي يعجبني من القول أن يتخلص من صداقها وإن لا يردها إلا

برضاها. والله أعلم

جميع

مسألة: ومنه، وإذا إتفق الرجل وزوجته على الخلع على أن ترد عليه ما أخذته منه ما الذي يجب أن يرده عليه؟ قال: عليها أن ترد عليه كما أخذت منه إن كان دراهم ردت دراهم وإن كانت ثيابا فذهبت أو انحرقت أو حيوانا قد مات أو نخلا قلعتها الريح ردت عليه قيمة ذلك وإن كانت أرضا فسلتها ردت الأرض ولها الخيار في فسلها إن شاءت قلعته وإن شاءت أخذت قيمة صرمها وإن كانت نخلا فلها القيمة وليس عليها رد غلة وقول له ما غرم لأجلها للعرس حتى حل السراج إذا شرط أخذ غرم وقول ليس له إلا ما ساقة إليها من المهر. والله أعلم

أم لا؟

جميع ما

مسألة: ومنه، ومن تكلم بين البرآن والقبول للخلع أيبطل الخلع

قال: يختلف في ثبوته وبطلانه بذلك. والله أعلم

مسألة: ومنه، وفي امرأة إدعت أن زوجها طلقها فأقر بذلك أيكون

حكمه خلعا أم طلاقا؟

قال: يقع الطلاق وهو مدع أنه يملك رجعتها وهي مدعيه للصداق

والله أعلم

مسألة: الصـ: الصبحي:

إن المراهقة إذا أبرأت زوجها ففي ذلك اختلاف قول يبرأ وقول لا يبرأ

والله أعلم

- 339 -

٤٬٥٢٢ / ٥٬٧٦٨