الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٠مسألة: عن الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله:
في رجل قضى زوجته مالا يعاجلها ثم تخالعا على رده ولم يعلم انها أقرت به لغيره قبل الخلع أو باعته بالخيار فعليها أن تخلص له ماله وإلا فالشروى إن
صح وإلا فالقيمة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وتثبت على الأعمى مباراه زوجته إذا سمى باسمها لأن البر آن طلاق بلا مهر وكذلك إن كانت هي العمياء لأن البرآن يقتضي ما في الذمه وإن كان بأصول فيحتاج الى وكيل. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل إختلعت إليه امرأته ثم ردها ثم إختلعت إليه
ثانية ثم ردها ثم اختلعت إليه ثالثة هل له ردها؟
قال: يختلف في ذلك فمن جعل الخلع فسخ النكاح أيحل له ردها ولو كان أكثر من ثلاث ومن جعله طلاقا فلا يجيز له ردها لانها بانت منه بالثلاث ونحن نعمل بذلك. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ جمعة بن أحمد رحمه الله:
في رجل حلف بطلاق زوجته عن شرب الخمر ثم أراد شربها وخالع زوجته
حيله لذلك هل يحل لهما؟
قال: إن اتفقا على الخلع عن تراض منهما بغير تقيه ولا اكراه فهي أملك بنفسها وإذا حنث هذا الجاهل الظالم بشرب الخمر وأراد ردها ورضيت به آئمه مثله إن علمت بفعله وساعدته. والله أعلم
فله ذلك وهي عاصيه
مسألة: الشيخ علي بن مسعود المنحى:
في رجل وامرأته قعدا للخلع فأبرأته من حقها وصداقها فقال له قد قبلت
مالي وأنت طالق، قد قبلت مالي وأنت طالق، قبلت مالي وأنت طالق، أيكون
هذا الطلاق ثلاثا أم واحده؟
- TE.
-