الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤١قال: قول يلحقها الطلاق بقوله هذا إذا كان كلامه لها بالطلاق بعد القبول متصلا لا سكوت بين القبول والطلاق وقول إذا قال لها بعدما ابرأته من حقها وصداقها قد قبلت مالي وانت طالق ولو قال مرة أو أكثر أنه قد وقع الخلع بينهما ولا يلحقها طلاقه إذا كان متصلا بالقبول على القول الذي يعمل به أكثر
الفقهاء. والله أعلم
مسألة: ومن
حلف لا يطأ زوجته أبدا إلا مره ويوما واحدا فلا إيلاء
عليه ولو تركها سنين حتى يطأ مره فإن تركها بعد ذلك حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء. والله أعلم
مسألة: ومن قال لامرأته إن دخلت دار فلان فهي طالق وإن وقفت على بابه فهي عليه كظهر أمه وإن قضت من عنده حاجة فوالله لا يقربها إلى سنة ففعلت ذلك كله فإنها تطلق بدخولها الدار وعليه كفاره الظهار والكفاره ليمينه فإذا لم يردها بعد الطلاق حتى تمضي عدتها بانت بواحده وان انقضت عده الطلاق انهزم الظهار وإن لم تنقض عدة الطلاق حتى تخلوا أربعة أشهر بانت بتطليقتين وإن وطئها وقد كفر من الظهار قبل انقضاء أربعة أشهر وقد ردها من الطلاق فعليه كفاره اليمين. والله أعلم
مسألة: ابن عبيدان:
ومن حلف على زوجته بالطلاق ايلحقه الطلاق بعد الايلاء أم لا؟ وكذلك الايلاء يدخل على الطلاق أم لا؟ وما الذي يلزم المولى فيه أن يطعن من الايلاء والذي تلزم منه الكفارة كانت المرأة حاملا أو مؤيسه أو ممن تحيض أو حره أو مملوكه وكيف حكم العده عليهم في ذلك وكذلك الكفارة؟
قال: لم نعلم انه تلزم كفارة الايلاء بل نحفظ أن الرجل إذا حلف بالله عن وطئ زوجته فإن ترك وطئها أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وهي تطليقه بائنة
341
-