الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٣مسألة: ومنه، وفيمن قال لزوجته إن لم تعتذري عن الكلام الفلاني
وإلا ما أنت لي بامرأة فلم تعتذر له ما يلزمه؟
قال: ان كان نوى بذلك طلاقا فهو ايلاء إن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر وإن وطئها قبل أن تعتذر حرمت عليه وان لم ينو طلاقا فلا بأس عليه وعليه في ذلك اليمين أنه ما نواه طلاقا. والله أعلم
مسألة: وفي رجل قال لزوجته إن مت فأنت طالق أو يوم أموت فأنت طالق أرأيت إن مات هذا الحالف ما حكم هذه المرأة في طلاقها وما حكم عدتها
وميراثها؟
قال: أما قوله إن مت فأنت طالق فلا تطلق بعد موته كان طلاقه لها رجعيا أو بائنا وترثه وعليها عدة المميته، وأما قوله يوم أموت فأنت طالق فهذا إيلاء وليس له وطئها فإذا مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل قال لزوجته إن لم أحج هذه السنه فأنت طالق
وبينه وبين الحج عشرة أشهر متى يجب عليه الايلاء من زوجته؟ قال: إن قعد بعد خروج أهل بلده أربعة أشهر وقع عليه الايلاء ولا
فرق عندي إن قال في السنة أو لم يقل. والله أعلم
مسألة: عن الامام عبد الوهاب المغربي ومن. حلف بطلاق زوجته لينكح عليها فمات قبل أن يتزوج وقبل أن تنقضي أربعة أشهر فهي إمرأته وترثه لأن الطلاق الذي وقع عليها في حال موته واحده والمطلقة واحده ترث إن مات في العده وإن مات بعد الأربعة الأشهر فلا موارثة بينهما لانها بانت منه بتطليقه الايلاء وان وطئها قبل ان يتزوج حرمت عليه أبدا وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يتزوج وقبل ان يموت بانت منه بالايلاء. والله أعلم.
-