الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٤مسألة: ومن قال لزوجته أنت كأمي أو كابنتي أو كأختي فلا يكون ظهارا
ولا شيء عليه لان هذا يتصرف أن تكون كمثلهن في البر والقدر والمنزلة والحق
حتى يريد به غير ذلك. والله أعلم
مسألة: ومن قال لزوجته إن فعل كذا وكذا فهي عليه كظهر أمه فلا ظهار عليه حتى يفعل هو ذلك ولا إيلاء عليه ولا حنث ولا كفاره حتى يفعل وكذلك ان كان الشرط إن فعلت هي كذا وكذا فلا يلزمهم شيء حتى تفعل هي ذلك فيلزمه الظهار. والله أعلم
•
كذا فهي
مسألة: ومن قال لزوجته إن لم أفعل كذا وإن لم تفعل هي عليه كظهر أمه فليس له أن يقربها حتى يفعل هو أو هي وإن لم يقع الفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالظهار وإن فعل ما حلف عليه فقد بر ولا كفارة عليه وله وطئها هذا إذا فعل قبل أن تبين بالأربعة أشهر ولم يكن وطئ قبل
الفعل. والله أعلم
مسألة: أبو سعيد:
يلزمه؟
وفي الرجل يقول لزوجته يا أخيه أو يا أماه أو لأمته يا اماه أو هي كأمه ما
قال: معي أن هذه كلمة جافة بين الزوجين فإن أراد به الظهار لزوجته والعتق لأمته فهو معي عتق وظهار وإن لم يرده فلا أعلم عليه عتقا ولا ظهارا
والله أعلم
•
مسألة: وقيل ان الظهار والايلاء من طريق الجاهلية ومن ظاهر من امرأته فقد أتى إثما عظيما وقال منكرا أو زورا ووجبت عليه التوبة، والظهار معناه كأن يقول ركوبك كركوب أمي في التحريم وخص به الظهر لأنه موضع الركوب. والله أعلم
-
- 344 -