كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٥

مسألة: من ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى مضت أربعة أشهر فلا شيء عليه في تأخير الكفاره ولا يطأها حتى يكفر وقول انها تبين منه بالايلاء لانه ممنوع من وطئها وقول ولو كفر ولم يطئها حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء حتى يكفر وقول إنما ذلك في الايلاء وأما في الظهار فإذا كفر فقد زال عنه المنع وليس للظهار حد مثل الايلاء قلت: فإن بانت بالظهار ثم تزوجها على كم تطليقه تبقى معه؟ قال: على تطليقتين وعليه الكفارة بلا اختلاف نعلمه وإنما الاختلاف في الوطئ قبل الكفارة فقول لا يطأها حتى يكفر فإن لم يطأ ولم يكفر حتى تمضي أربعة أشهر بانت بالظهار آخر ثم هي كذلك حتى تبين بثلاث تطليقات فإذا تزوجها بعد زوج لم يكن له في ذلك وقت والكفارة بحالها وقول لا وقت عليه إذا بانت بالأجل الأول في المسألة الأولى ولكن لا يطأها قبل أن يكفر فإن وطئ قبل أن يكفر فسدت عليه وقول لا تفسد عليه وقول عليه الكفارة وقد انقطع أجل الظهار ولا يكون أجل ثاني والكفارة عليه ولو وطئها. قال غيره وقيل إذا بانت بالظهار وتزوجها تزويجا جديدا فقد مضى حكم الظهار ولا كفاره عليه. والله

أعلم.

مسألة: والذي لا يجوز عتقه من العبيد عن الظهار المقعد الذي لا يقوم ولا مقطوع الرجل الذي لا يمشي عليها ولا المريض حتى يبرأ من مرضه ولا المجروح إن كان ساقطا من جراحته إلا أن يكون تجئ ويذهب ولا المجذوم ولا ذو البرص الفاحش ولا المجنون ولا مقطوع الشفه إلا أن يكون يبل منها الريق ولا مقطوع الأنف إذا قطع مازنه إلا أن يكون قطع منه أقل من مازنه ولا مقطوع الذكر ولا المضروب على ظهره حتى حدب وذهاب جماعه ولا الخصي ولا من يلزمه عوله، ولا من لم يأخذ جوزته من الطعام من الصبيان ولا إطعام واحد ستين يوما وصفه من يأخذ جوزته هو الذي يأكله عند الفدا ما يكتفي به الى ومن العشاء الى الغداء. والله أعلم

العشاء

345

-

٤٬٥٢٨ / ٥٬٧٦٨