الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٤٧قول يجوز لها تصديقه كان ثقة أو غير ثقة وقول ليس لها تصديقه كان ثقة أو غير ثقة وقول لها تصدقه كان ثقة وليس لها تصديقه إن كان غير ثقه. وهذا القول الآخر هو أكثر قول المسلمين وكان الشيخ أبو سعيد يؤيد هذا القول ويعجبه وكان القاضي ابن عبيدان يفتي به. والله أعلم
مسألة: ومن قال لزوجته اختاري بيني واختاري نفسك فاختارت نفسها ففي ذلك ثلاثة أقاويل قول تطلق ثلاثا وليس له ردها حتى تنكح زوجا غيره وقول له ردها برضاها كالمختلفة وقول تطلق واحده وله ردها ولو كرهت وفي موضع آخر إذا خبر الرجل زوجاته بينه وبين غيره ولم يرد به طلاقا فلا طلاق عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن قال لزوجته متى أبريتني من حقك فقد ابرأت لك نفسك وقال يوم تبرين من حقك فقد ابرأت لك نفسك فخلا للمرأة شهران أو أقل أو أكثر ثم ابرأته من حقها. يوم تبريني من حقك فقد أبرأت لك نفسك فإن كان معناه متى ما ابرأته من حقها في ذلك اليوم فمتى أبرأته من حقها فقد وقع البرآن وإن لم تكن له في ذلك نيه فإذا افترقا من مجلسهما ذلك ثم ابرأته بعد ذلك لم يقع برآن وهي امرأته وحقها عليه، وأما قوله يوم تبريه من حقها فقد ابر ألها نفسها فمتى ما ابرأته في ذلك المجلس أو في ذلك اليوم أو بعده فقد وقع البرآن إلا أن يرجع عليها فيقول انه لا يبرئ لها نفسها فإذا قال لها هذا القول من قبل البرآن لم يقع برآنها بعد ذلك وهي امرأته وعليه حقها. والله أعلم
مسألة: من كتاب التبصره:
وعن امرأة اصطلحت هي وزوجها على شيء من مال زوجها فأبرأته مما بقى عليه من صداقها وابرأ لها نفسها ثم أن المرأة من بعد إنقضاء عدتها غيرت ذلك الصلح وقالت انها جاهله بالشيء فعلى ما وصفت فإن كانت هذه المرأة لم
- 347 -
-