كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٨

تكن عارفه بالمال الذي صالحه عليه كانت تطليقه وهو أملك برجعتها مادامت في العده ولها صداقها تاما. وان كانت إنقضت عدتها فلا سبيل عليها له ولها

صداقها عليه تاما. والله أعلم

مسألة: الرغومي:

وهل يجوز عتق الاقلف البالغ عن الظهار وكفارات الايمان؟

قال: قول لا يجوز إلا رقبه مؤمنه لها ولايه. وقول يجوز في ذلك رقبه

مشركه إذا كانت من أهل الكتاب وأما المجوس فلا يجوز وقول يجوز رقبه ناقصه في

جسمها إذا لم يكن النقص يمنعها من التكسب وقول لا يجوز إلا رقبه مؤمنه

•

وعن أبي عبيدان ويوجد سالمه الجوارح رجع قد حلت الخمس ولا يجوز

عتق الاتلف البالغ عن الظهار على اكثر القول، ويوجد أن الختان من تمام الايمان. والله أعلم

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:

وفيمن حرم الحلال ونوى ذلك طلاقا فقيل انها تطلق وقيل كمن حرم الحلال والقول الأول أشهر وإنظر فعلى هذا القول إن ترك وطئها حتى مضت أربعة أشهر خرجت منه بالايلاء وان وطئها قبل ذلك فلا إيلاء عليه. والله

أعلم.

مسألة: ومنه، وما الاعدل في شراء المرأة طلاقها من زوجها بصداقها

أيكون خلعا أم حتى تطلق نفسها؟ قال: فالأحوط أن يكون خلعا والأخذ بالوثيقة في أمر الفروج أولى

وأحزم

قلت: وعلى قول من قال حتى تطلق نفسها هل يبرأ الزوج من صداقها

ولو كان مسيئا إليها

— YEA —

-

٤٬٥٣١ / ٥٬٧٦٨