كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٤٩

قال: إذا اشترته منه ورضيت به في حال من يجوز رضاه وشراه فلا يبعد

عندنا برآن من ذكرت

قلت: وان اشترى ذلك أبوها وطلقها أيعجبك أن يبرأ زوجها من

صداقها ولو كان مسيئا إليها؟

قال: من قال باجازه ذلك انه يبرأ ويتوب إلى الله من الاساءة التي أساءها بها ومن باع تطليقه من طلاق زوجته لغيرها وغير أبيها وطلقها المشتري ووجب حق الزوج عليه ورضيت هي أن تقاصص زوجها المشتري بما عليه لها من صداقها وابرأت الزوج منه هل للزوج ردها كرها ولا يجب لها صداق على

هذه الصفه؟

قال: له ذلك غير أنا نحب أن نستر هذه المسألة من غير الامناء

عليها. والله أعلم.

•

مسألة: ومن فلم يضربه ذلك اليوم لكنه ضربه قبل أربعة أشهر أعليه إيلاء أم لا؟ وما حد

حلف بالطلاق انه ليضرب فلانا يوم كذا دون أربعة أشهر

الضرب؟

قال: أما إذا كان فيما دون أربعة أشهر فلا أعلم عليه إيلاء والضرب يسمى ضربا كان مؤثرا أو غير مؤثر مؤلما أو غير مؤلم، والله أعلم

مسألة: الصـ يحي:

وفي رجل قال لجاره حضر الحضار الذي بيني وبينك فأبى أنه حضر فحلف القائل بالطلاق الثلاث إن صاف ذرعي قشعته الآخر فقسعه قبل حصاد الزرع أو بعضه ثم جاء المحضر حضره.

حلف

قال: في ذلك حكمان أحديهما انه مباح له وطئ زوجته من يوم إلى أن يصيف ذرعه دخل عليه حكم الايلاء. فان قشعه في مده الايلاء قبل الوطئ بر في يمينه وان وطئ قبل ان يقشعه حرمت عليه زوجته وإن كان القاشع قشعه جميعه فقد وقع عليه الطلاق وان كان قشع بعضه وقشع

الحالف

- 0 349

٤٬٥٣٢ / ٥٬٧٦٨