الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٠باقيه بر في يمينه هكذا يوجد عن محمد بن عبد الله بن مداد. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: ان الزوج اذا باع لزوجته طلاقها فقول انه يقع الخلع من حين ما يصير الطلاق في يدها بالثمن لانه فديه ولو لم تطلق نفسها وقول لا يقع الخلع في ذلك تطلق هي نفسها وان طلقت نفسها على قول من لا يراه خلعا كانت بائنه في أكثر قول الفقهاء ما لم تطلق نفسها واحده وانما أرسلت الطلاق فانها تطلق ثلاثا، وقول إذا طلقت نفسها من مثله فهي واحده وجائز لزوجها ردها
حتى
برضاها. والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفيمن قال لزوجته إن لم تفعلي كذا وكذا أو تعطيني كذا
وكذا وإلا لا أجامعك
قال: يلحقه الايلاء، أرأيت إذا طلقها قبل إنقضاء الأربعة أشهر ثم تزوجت بعد إنقضاء العده ثم تزوجها تزويجا جديدا أيكون ممنوعا عن جماعها ويجوز له الدخول عليها أم يلحقه الايلاء بذلك؟
قال: ففي لحوق الايلاء اختلاف من بعد تزويج الثاني قول يلحقه وقول لا يلحقه وأما الجماع فيختلف فيه قول جائز وقول لا يجوز. والله أعلم
مداد:
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن وفي رجل بايع زوجته تطليقه واحده بأكثر من صداقها وطلقت المرأة نفسها تطليقه واحدة ثم أن الرجل أراد ردها برأيها ورضاها هل يجوز ذلك أم لا؟ قال: إن بيع الزوج لزوجته طلاقها فيختلف في ذلك إن طلقت نفسها واحده واثنتين فقد قيل بمنزله الفديه ويقع أيضا موقع الخلع فعلى هذا ليس له ردها إلا برضاها إن كان باقيا بينهما شيء من الطلاق وليس له فوق ما ساقه اليها من الصداق على هذا القول إذ الزيادة في الخلع لا تحل له ولو باع إليها بأكثر من
350