الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٢عليه به وكيله فانها تحرم عليه إذا وطئها بعد إنقضاء أربعة أشهر ولا تجوز له أبدا
لأنه قد وطئها بعد ما بانت منه من حكم الزوجيه. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن باع على زوجته طلاقها بحق معلوم فلم تطلق حتى طلقها الزوج أو باراها فعندي أن الطلاق والبر آن جائز نقد ما اشترت به طلاقها لأن البيع من الزوج لطلاق زوجته جائز طلقت أو لم تطلق وقد ملكته بالشراء. والله أعلم
مسألة: ومنه، وإذا اختلعت المرأة الحامل وشرطت على نفسها أن لا يكون عليه لها نفقه هل يثبت هذا الشرط كان إلى مده معلومه أو لم يكن وهل لها رجعة ان رجعت وكيف لفظ الكتابه؟
قال: هذا شرط لا يثبت عند المناقضة على أكثر القول وقول هو ثابت وتجوز فيه المتاممه إن تتاماه ولفظ الكتابة أقرت فلانه أنه قد أبرأت زوجها من كذا وكذا من الصداق وما يجب لها من النفقه مادامت في مدة الحمل فهذا الذي فيه لها النقض في بعض القول وإذا أقرت أن لا نفقة لها في مدة الحمل لم يكن لها رجعة لانه يمكن أن يكون قد قبضتها منه وان أقرت أن عليها كذا وكذا إن طالبته بنفقه مادامت حاملا منه فإن طالبته ثبت لها ما جيب عليه وثبت له ما يجب
عليها من الاقرار له. والله أعلم
مسألة: ومنه،: ومنه، ومن قال الحلال عليه حرام وله زوجه لذا لم ينو زوجته بالتحريم فإنه لا تلحقه اليمين فيها وقيل تدخل لانها من جمله حلاله وأما إذا حرمها على نفسه لزمه اليمين يمين مرسل وقيل عليه الايلاء وقول إن تركها جنه
ليمينه لحقه الايلاء وقول لا ايلاء عليه على حال. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان:
وأما إذا لم يرد الزوج ان يفارق زوجته وهي مبغضه له فجائز له ذلك مالم
-
352