كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٣

يكن منه إساءة لها وأما المرأة فليس لها أن تطلب من زوجها ما لم يكن مسيئا لها

والله أعلم

مسألة: الشيخ جمعة بن علي:

فإذا قعد اللبران وأراداه وتباريا برآنا صحيحا ثابتا فقبل الزوج برآنها فإذا طلقها بعد ما ثبت البر آن بينهما وانقطع الكلام منه ولو قل فلا يلحقها الطلاق لان الطلاق يتبع الخلع اذا كان منفصلا وان كان متصلا بلفظ البر آن غير منفصل ففيه اختلاف، قول يلحقها طلاقه وقول لا يلحقها. والله أعلم

مسألة: من آثار المسلمين:

إن تخالعا الزوجان وهما مريضان وقع الخلع بينهما فإن كانت هي المريضة وماتت كان في براءه الزوج من الصداق إختلاف قول عليه الصداق وله الميراث الحجه أن المريض لا يجوز شراؤه ولا عطيته وهذه إشترت وأعطت وهو قول محمد بن محجوب رحمه الله. وقول لا صداق ولا ميراث له الحجة انها إتفقا على فسخ عقد يملكانه في الصحة والمرض وأنهما اتلفا حقا يلزمهما في الحكم فاتلاف المريض لشيء من ماله يجوز في الحكم وإتلاف الزوج الصحيح حقه يثبت عليه وقول عليه الصداق ولا ميراث له الحجة انه قبل منها برآنا من حق تعلق لورثتها فيه حق وأبطل ميراثه منها بفعله واختياره. والله أعلم

مسألة: الصـ سبحي: أما برآن الصبيه الزوج من صداقها فلا يبرأ وإن ابرأ لها نفسها بر آن الطلاق لاجل ما ابرأته من حقها فهو تطليقه يملك فيها الرجعة ولا يبرأ من الصداق وأما برآن أب الصبيه الزوج ففي جواز برآنه إختلاف كانت صبيه أو بالغا وإن ثبت من الاب البرآن وإبراء الزوج إمرأته برآن الطلاق فقد وقع البرآن ولفظه ان يقول الأب للزوج قد أبرأتك مما عليك لا بنتي فلانه إن ابرأت لها نفسها

-

٤٬٥٣٦ / ٥٬٧٦٨