الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٤برآن الطلاق، وبعض قال حتى ينتزع الأب الحق من الزوج ثم تبريه منه. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن الاء أو ظاهر من زوجته وإنقضت العدة وتزوجت زوجا غيره وطلقها أيجوز للأول تزويجها قبل أن يكفر وإذا جاز له أيجوز له وطئها
قبل أن يكفر؟
قال: له أن يتزوجها ولا يطأها قبل أن يكفر فإن وطئها قبل ففي تحريمها عليه إختلاف. والله أعلم.
مسألة: وإذا تزوج أمه على زوجته الحرة فلزوجته الخيار وقال بعض المسلمين لها الخيار ما لم يطأها هي علمت بالتزويج أو لم تعلم، وقال من قال ما لم تعلم فلها الخيار ولو وطئها وقال من قال إذا وطئ زوجته الأمه فلا يخار لها ولو لم يعلم بالتزويج وقال من قال لها الخيار ما لم تعلم الأمه ولو وطئ الأمه وهي غير
•
عالمه. والله أعلم. مسألة: الزاملي: وإن قالت المرأة انه لم يقبل برآنها وقال الزوج انه قبل برآنها قال ان القول قول المرأة ويوجد عن أبن عبيدان إذا اختارت الحره نفسها فلها عليه الصداق وتخرج منه بغير طلاق وان كان بقى بينهما شيء من الطلاق وأراد ردها فيكون ذلك بتزويج جديد وولي ومهر وشاهدين. والله أعلم
مسألة: الشيخ أحمد بن مداد: إذا حلف لا يطأ زوجاته الاربع فلا إيلاء عليه لانه غير ممنوع في يمينه هذا عن وطيء واحده منهن أو اثنتين أو ثلاث لانه غير محدودات ولا يمنع عن فعل بعض المحدود الذي حلف لا يفعله ولا يقع عليه حنث في يمينه حتى يفعل المحدود كله ولا يقع الايلاء إلا في يمين يمنع الجماع ويمينه هذا لا يمنعه عن وطى واحده من زوجاته أو اثنتين أو ثلاث لانه لا يقع عليه الحنث في يمينه هذه بوطيء الواحده أو الاثنين أو الثلاث حتى يطأ الرابعة فإذا وطئ الثالثة من
ء
- ros.
-