الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٥٥زوجاته المحدودات في يمينه هذه دخل علهي الايلاء في زوجته الرابعة وحدها لانه قد صار ممنوعا عن وطئها بيمينه التي حلف بها فإن كانت يمينه بالله فعليه کفاره يمين مرسله وإن كان بالطلاق فإذا وطئ الرابعة وطنا يجب به التقاء الختانين ونزع من حينه ولم يزد على ذلك وقع على زوجاته الاربع تطليقه واحده وإن راد في وطءى الرابعة أكثر من إلتقاء الختانين حرمت عليه الرابعة وحدها لانه وطئها بعد أن وقع عليه الطلاق بغير رد واشهاد ولم يجر من عليه الثلاث من زوجاته التي وطئهن قبل وطئ الرابعة لأن الطلاق إنما وقع عليهن بوطيء الرابعة خاصة وله رد الثلاث التي وطئتهم أولا ما دمن في عدة الطلاق بمحضر شاهدين حرين بالغين مسلمين وفي موضع ان كان بقى بينه وبينهن شيء من الطلاق
والله أعلم مسألة: الشيخ صالح بن وضاح:
ومن
قال لزوجته والله ما أطأك شهرا فتركها خمسة أشهر أو أقل أو أكثر أترى عليها إيلاء إذا تركها جنه ليمينه أم لا؟
قال: إذا وطئها في ذلك الشهر الذي حلف لا يطأها فعليه كفاره يمين مرسل وان لم يطأ حتى تنقضي أربعة أشهر لم يدخل عليه إيلاء لانه غير ممنوع من وطئها إلا بشهرا واحدا. وفي كتاب الضياء ومن قال لامرأته ان قربتك الليلة أو الى شهر فأنت طالق فتركها أربعة أشهر فلا أرى الايلاء داخلا عليه ولو تركها من أجل يمينه لم يدخل عليه الايلاء إذا وقت دون الأربعة الاشهر. والله
أعلم مسألة ومن الأثر من قال لزوجته انت طالق قبل موتي بعشرة أيام وقبل موتك فكل ذلك سواء فهذا لا يطأ فإذا دخلت أربعة أشهر منذ قال بانت منه بالايلاء وتأخذ صداقها فإن ردها بنكاح جديد فهو أيضا لا يطأ وإن خلت من
بعد الرد أربعة أشهر أيضا بانت بالايلاء فعلى هذا كلما بانت بالايلاء وردها فهو
لا يطأ الى ان تبين بالثلاث وإن مات أحديهما فيما دون الاربعة أشهر يتوارثان
والله أعلم.
•
355
-