كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٥٦

مسألة: في رجل آلا من إمرأته وكانت حاملا فمضت أربعة أشهر ولم

تضع هل تبين بالايلاء؟

تضع

؟

قال: هكذا عندي

قلت له: هل لها أن تتزوج حين بانت بالايلاء أم ليس لها ان تتزوج حتى

قال: عندي أن ليس لها أن تتزوج حتى تضع قلت له: وإن تزوجت قبل ان تضع ولم يدخل بها حتى وضعت ثم دخل

بها بذلك النكاح الأول هل يثبت التزويج ويجوز ذلك ولا يفرق بينهما؟ قال: معى انه قيل في ذلك اختلاف قول يثبت النكاح ولا يفرق بينهما وقول لا يثبت ذلك ويفرق بينهما لان النكاح وقع قبل أن ينقضي منها أسباب الحمل من الأول قلت له: فإن وطئها قبل أن تضع هل تحرم عليه؟

قال: معي

انه قيل تحرم عليه بذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا قلت له: فعلى قول من يقول ان النكاح لا يثبت ويفرق بينهما إذا جاز بها بعد وضع الحمل هل يملك الزوج ردها؟

قال: معي انه لا يملك الزوج ردها لانها بائنه منه بعد الأربعة أشهر.

والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس رحمه الله: فيمن إتفق هو وزوجته على الخلع فقالت الزوجه مبريتنك بمالي عليك ولم تقل غير هذا، فقال الزوج قبلت برآنك وإذا سلمت لي ستا وعشرين لارية فضة فأنت طالق فلم تسلم له شيئا أيلحقها الطلاق أو الخلع ما لم تسلم له ما اتفقا عليه أم لا يلحقها خلع ولا طلاق؟

قال: إن الزوجين الحرين البالغين العاقلين إذا قعدا للخلع وأراداه وقالا بقول في ذلك من غير أن يأتيا بلفظ ثابت ففي وقوع الخلع بينهما إختلاف وعلى

- 356 -

٤٬٥٣٩ / ٥٬٧٦٨