الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٤446
-
مسألة ابن عبيدان: والإشار والبصل واللحم والممقرر بالخل إذا تنجس ولم يروق عنه الخل الخل، ولبث أياماً، هل يطهر إذا غسل؟ قال: إن كان قد شرب من الخل قبل أن تعارضه النجاسة، فإنه يطهر إذا طهر على صفتك هذه. والله أعلم.
مسألة الزاملي: والحلد إذا تنجس كيف يطهر؟ قال: أما الحلد الرقيق فطهارته تكفى مرة واحدة إذا لأن وداخله الماء الطاهر وهو قريب من الثياب. وأما جلود الإبل والبقر، [قال الناسخ والحاموس] رجع: إذا شربت من النجاسة فيعجبني أن تجفف ثم تجعل في الماء الطاهر حتى يدخل فيها حيث وصلتها النجاسة. والله أعلم
مسألة: ومنه وإذا خرج من فرج المرأة ماء بعد الطهارة، ما حكمه؟ قال: هو نجس على حال، وقول إذا كان بارداً فطاهر، وإن كان سخناً فنجس. قالت بنت راشد: هذا إن كان من الثيب، وأما من البكر فهو نجس بلا اختلاف قياساً على ذكر الرجل إذا خرج منه. والله أعلم.
مسألة: والمرأة إذا غسات موضع الجماع، وأدخلت يدها، أتكون طاهرة أم لا؟ قال: طاهرة حتى تعلم أنه نجس. قالت: فإن جامعها زوجها فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، وقامت تصلى، وبعد ذلك خرج ماء من والج الفرج، قال: ما جاء من ذلك الموضع نجس إلا أن تعال تعلم أن ذلك يحتقن من الماء فى موضع الطهارة فهو ظاهر والله أعلم.
هي
مسألة أبو سعيد: ومن رأى برجل نجاسة وهو يعلم أنه عالم بها
وقول هو على حاله ولا يصلى خلفه حتى يعلم أنه غسلها بحكم أو اطمئنانة وقول إذا رأيته يصلى فقد زال عنه حكمها، وقول يصلى خلفه بعد ثلاثة أيام،
وقول إذا غاب عنه بقدر ما يطهرها ولم يرها به فقد زالت. وإن كان لم يعلم أنه عالم بالنجاسة فقول هو على النجاسة حتى يصح معه زوالها لأنه غير متعبد