كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

447

-

بغسلها، وقول يلحقه الاختلاف. والصبى أرخص، وقيل حكمهما واحد

والله أعلم.

مسألة

: ومن نجس ثوباً أو غيره لغيره، فإنه يلزمه غسله وإن لم يغسله: فليعرفه فإن غسله صاحبه فليستحله من تنجيسه إياه، ويعطيه غرم غسل تلك

النجاسة. والله أعلم

مسألة: والذي يطهر بالشمس والريح غفى كم يوم يطهر؟ قال: أما النجاسة المعارضة فقيل فى يوم وقيل ثلاثة أيام. وأما الذاتية القائمة بعينها فإذا زال أثرها وضربتها الشمس والريح فأرجو أنها تطهر إلا في البدن والثوب: والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: وفى ثوب نظيف صبغ بورس نظيف ثم عرضت لهذا الثوب نجاسة ولم يغسل، أيكون النفخ منه طاهراً أم لا؟ قال: إذا عمت النجاسة الثوب كله ولافت موضع النفخ فالنفخ نجس. والله أعلم.

به

مسألة: ومن سلم إلى عبد أو أمة ثوباً نجساً ولم يعلمه أنه نجس فأتى مغسولا وبه أثر الغسالة، فله أن يصلى به ولو لم يسأله إذا كان الذي غسله بالغاً وغسالة الصبي لا تجوز لثياب البالغ. والله أعلم.

مسألة أبو سعيد: الدماء ثلاثة أضرب، منها مفسد قليله وكثيره وهو المسفوح فى البدن والثوب، وإن الصلاة به لا تتم على العمد أو النسيان أو الجهل أو العلم، وهو ما قطع من الأبدان الصحيحة من ذوات الأرواح البرية من ذوات الدماء الأصلية من بشر أو دواب أو طر، وفى بعض القول إن كل دم خرج من جرح طرى من هذه الأبدان كلها، من هذه الأشياء،

،

فهو مسفوح، لاحق بما قطع بالحديد. وقول ليس بمسفوح إلا ما قطع ولا فرق فيما قطع الحديد وغيره من الجروح الطرية. وقول إن الدم المسفوح من الذبائح دم المذبحة من الأنعام وجميع المحللات من الصيد وغيره، وما سوى