الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٠ذلك
لم يفعل هو ولا هي حتى مضت أربعة أشهر وبانت منه بالايلاء ثم تزوجها تزويجا جديدا قد انهدمت اليمين وله ان يطأها قبل الفعل وقال بعض المسلمين لا يجوز له أن يطأها وعليه الأجل في ذلك أربعة أشهر فإن لم يفعل هو أو تفعل هي الشيء فإنها تبين منه بالايلاء مرة ثانية وثالثة على هذا القول. وقال بعض لا تبين إلا مره واحدة ولا أجل عليه بعد ذلك وأما الوطئ فلا إلا بعد الفعل وكل قول المسلمين صواب واحب التنزه في الفروج والأخذ فيها بالاحتياط. والله
أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفيمن قال يلزمني الطلاق اني أفعل كذا اتطلق زوجته من حين ما حلف فعل أو لم يفعل أم لا؟
قال: على ما سمعته من الأثر ان كانت نيه هذا القائل انه لا يلزمه الطلاق إلا إذا لم يفعل هذا الفعل ففي ذلك قولان فعى قول من يقول له نيته تكون يمينه هذه عنده إيلاء إن لم يفعل حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء وليس له أن يجامعها في الأربعة قبل أن يفعل وذلك إذا كانت يمينه في غير وطئ زوجته التي حلف عليها وعلى قول من يقول ليس له نيته فعنده انه وقع الطلاق من حينه لان لفظه هذا ليس باستثناء في ظاهر اللفظ والحكم علي اللفظ لا على النيه. والله أعلم
مسألة: إمرأة إدعت على زوجها انه طلقها وقال هو ما طلقتها ولكنه
خالعها فالقول قول من منهما
•
قال: محكم الصداق ثابت عليه لها إذا ادعت انها لم تبن منه وأما الطلاق فقد أقر به وليس له ردها إلا برضاها. والله أعلم
مسألة: الزاملي:
إمرأة إدعت على زوجها انه خالعها وانكر هو ذلك وأقر أنه طلقها طلاقا
360 -
-