الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦١يملك فيه رجعتها وإذا لم يقبل قولها عليه في الخلع والبر آن وأراد ردها على كرهها هل له ذلك؟
قال: القول قول الزوج إن طلقها رجعيا وعلى المرأة البينة انه خالعها وأراد فللمرأة حقها الذي تزوجها عليه إن كان لها عليه حق ويعجبني لهذه المرأة ان ترضى بالرد إن كان خالعها كما تقول. والله أعلم
مسألة: الصبحي:
في رجل ادعت عليه زوجته الخلع فقال إنها خالعتك أن تروي علي الشيء الفلاني والشيء الفلاني فقالت المرأة أما الشيء الفلاني فقد رددته عليك وأما الآخر لم تخالعني عليه قال: أما دعواها تسليم أحد الشيئين انها مدعيه وقولها انك لم تخالعني على الشيء الفلاني هي مصدقه والزوج هو المدعي. والله أعلم.
مسألة: الزامـ لي:
والمتباريات بشهادة من لا تجوز شهادته فإذا انكر الزوج فلا يقبل قولها في الحكم ولا يحكم بشهادة من لا تجوز شهادته وان كانت هي صادقة فلتفتدي منه ولا تقيم معـ معه على الحرام وان امتنع عن قبول الفدية فلتجأ فاذا خرج معنى المسألة على هذا الوصف فالقول قول الزوج مع يمينه والله يسأل الناس عن سرائرهم، وحكام المسلمين لا يحكمون إلا بما ظهر وصح من احكام الظاهر والله ما ظهر وما استتر وهو علام الغيوب. والله أعلم.
مسألة: ناصر بن خميس: في الزوجين إذا كره بعضهما بعضا وأراد الزوج طلاقها فإتفق هو وولي المرأة أب أو غيره أن يبايعه طلاقها بصداقها فبايعه طلاقها بصداقها وطلقها الولي وسلم للزوج الثمن وهو الصداق ايبرأ الزوج من الصداق على هذا؟
من