كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٦٢

قال: إذا كان البيع للاب أو لها فقول انه بمنزلة الخلع حين ما يقع البيع وقول لا يكون خلعا وعلى هذا القول فلا بأس عليه أخذ المشتري من المرأة والأب ذلك أو لم يأخذ وأما إذا كان المشتري غير المرأة ولا والدها فلا بأس بذلك فيها حفظناه عن بعض المسلمين

•

قلت له: وإن بان له ان ولي المرأة أخذ منها ما سلمه للزوج كرها بغير رضاها ايلحق الزوج من ذلك شيء أم لا يلحقه من قبل أخذ الولي شيء

ويبرأ؟

أعلم.

قال: لا يلحقه شيء من ذلك على هذه الصفه في أكثر ما عرفناه. والله

مسألة: ومن كتاب التبصرة وفي رجل أساء معاشرة زوجته وضربها حتى افتدت من الضرب والاذى وسلمت صوغها وتركت صداقها وافتدت به من الضرب أيلزمه رد ما أخذ من عندها ويلزمه صداق على هذه الصفة أم لا؟ فإذا ابترت من الاساءة لم يبر من صداقها ولزمه ذلك لها فيما بينه وبين الله فان صح ذلك في الحكم أخذه الحاكم لها بذلك وإذا أدركته بصداقها أدركها في نفسها ما كانت في العده على بعض القول وإذا كانت عدتها قد إنقضت كان لها حقها ولم يدركها بشيء. والله أعلم.

مسألة: الغافري:

فيمن قال لزوجته حالفلش بالطلاق أني متزوج بكلام العامه ومعناه لأتزوج عليك سمى بالمرأة أو لم يسمه كانت المحلوف عليها التي ليتزوجها عند زوج أو لم هل تطلق زوجته إن لم يتزوج؟

قال: إن لم يتزوج حتى مضت أربعة أشهر بانت منه زوجته بالايلاء

والتزويج التام معروف. والله أعلم

3620

٤٬٥٤٥ / ٥٬٧٦٨