كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الحادي عشر

الجزء ١١ · صفحة ٣٦٣

مسألة: رجل وامرأته قعدا للخلع فقال مزاقش في الأوراق إن اعطيتني إياها فإذا أعطته الاوراق قبل ان يفترقا من مجلس الخلع فإن الخلع واقع. والله

أعلم.

مسألة: الشيخ مسعود بن رمضان:

وأما برآن الاب لزوج ابنته فيه اختلاف قال بعض يجوز برآن الاب ويبرأ الزوج من الصداق وقال بعض لا يبرأ الزوج من الصداق ويكون البرآن تطليقه وله ردها بغير رأى أبيها كانت كانت بالغا أو غير بالغ وقال بعض لا يثبت برآن الاب إلا أن ينتزع صداق ابنته ثم يبرئ زوجها منه ثم يكون خلعا. وفي موضع ولو كان الصداق آجلا. والله أعلم.

مسألة: ومن تزوج إمرأة ولم يسم لها صداقا فأبرأته مما عليه من صداق وإبراء لها نفسها برئ منه ولو قالت انها لم تعرف كم لها من صداق إذا كانت تعرف صداقها الذي تزوجت عليه قبله وإن لم تكن تزوجت فإنه يبرأ من مثل

صداقها من صداق مثلها. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

في امرأة أبرأت زوجها من حقها وصداقها الذي عليه لها فقبله وخالعها

فيدخله ما عليه لها من الدين من صداقها العاجل وغيره

•

قال: أما فيما بينه وبين الله فيبرأ مما وقع عليه الشرط قبل البرآن وأما في الحكم ان كان الذي عليه لها من غير الصداق تساوي ما سلم اليها من الصداق العاجل وأقل منه برئ منه وان كان أكثر فلا يبرأ مما زاد في أكثر القول. والله

أعلم.

مسألة: ومن آلى من زوجته قبل الدخول وقبل أن ينقذها عاجلها فإمتنعت لاجل حقها فلها ذلك وإذا لم يقدر على حقها فلا يدخل عليه

الايلاء

-

٤٬٥٤٦ / ٥٬٧٦٨