الجزء الحادي عشر
الجزء ١١ · صفحة ٣٦٤قلت: فإن أراد أن يفيء الى زوجته فوجدها حائضا ما يصنع؟ قال: يؤمران ان يجردها ويلمسها ويقول لم يمنعني إلا ما هي فيه من
الحيض وقال موسى قد فاتته ثم قال هي امرأته
قلت: فإن وطئها وهي نائمه أو سكرانه أو مغلوب على عقلها
قال: يسقط بذلك عنه حكم الايلاء باتفاق
•
قلت: فإن آلا منها وغاب عنها ثم تزوجت بعد الأربعة أشهر برجل ثم قدم وقال انه فاء إليها وانكرت كيف الحكم؟
قال: القول قوله مع يمينه وهو أولى بها. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
في رجل غضبت عليه زوجته فحلف يمينا بالله اني ما أرضيها الى حول سنه أيلحقه الايلاء في ذلك أم لا؟ قال: إن كان نيته لا يرضيها في أمر غير الجماع وانما هو أمر كان بينهما في طلب طلبته إليه وهو غير واجب عليه فهذا عندي لا يلحقه الايلاء وإن كان قصد برضاها الجماع لها وكان قد عرف منها أن رضاها في الجماع فهذا عندي يلحقه الايلاء إذا تركها أربعة أشهر وإن كانت طلبت عليه ما يجب لها عليه بالحق وامتنعت عليه لعله لما لم يعطها ذلك الحق فيما يجوز لها الامتناع منه فأخاف ان يلحقه الايلاء إذا تركها أربعة أشهر. والله أعلم
مسألة: ومنه، ومن حلف لا يرضي زوجته إذا نشزت عنه الى سنه ولا يأتيها في الرضى فهذه يمين عندنا لا تمنعه جماع زوجته والايلاء لا يكون إلا في اليمين التي تمنع الجماع على ما جاء في آثار المسلمين لان الجماع يمكن على كرهها إلا أن يكون هو له نيه في الرضى انه لا يجامعها فهو مردود الى نيته على قول من يقول إن الايمان على النيات كانت يمين بالله أو الطلاق. والله أعلم
364