الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٨عليه. ويجوز لها أن تحني أولادها وتدهنهم ما لم ترد بذلك الزينة لنفسها. والله
أعلم.
مسألة: وفي امرأة طلبت من رجلا في عدتها أن يتزوج بها فأجابها إلى
ذلك أيحل له تزويجها أم لا؟
قال: إن مطلب المرأة ليس كمطلب الرجل فإذا إنقضت عدة هذه المرأة جاز له تزويجها على أكثر القول. والله أعلم
أم لا؟
•
مسألة: ومنه، وفيمن خطب امرأة في العدة ولم تنعم له أيجوز له نكاحها
قال: جائز ذلك. والله أعلم
مسألة: سألت أبا سعيد رضيه الله
•
:
عن رجل طلق زوجه واحده أو اثنتين وردها قدام شاهد واحد ودخل بها جهلا منهما بذلك أيجوز ويسعه المقام معها أم لا؟
قال: معي
انه لا يسعهما ذلك إذا دخل الرجل بها أن يردها مع شاهد واحد ولو كان الشاهد نبيا من الأنبياء وملكا من الملائكة فيما عندي ولا أعلم في ذلك اختلافا من قول أصحابنا. وقد قال الله تبارك وتعالى فيما ثبت عنهم أنه في الرد تأويله وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة الله أنه في الرد ولا نعلم في
ذلك اختلافا. والله أعلم.
مسألة: الزاملي:
وفي الذي يشهد على رجعة زوجته ثلاث مرات فقالت المرأة لم يبق لك على رجعه فقال الزوج إني أشهد على رجعتها من غير طلاق القول قول من
منهما؟
قال: إذا لم يقر بالطلاق وانما أقر بالرد ثلاث مرار لم يحكم عليه عندي
بطلاق من أجل الرد إذا اعتذر في الرد بوجه غير وجه الطلاق. والله أعلم