كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٩

مسألة: ومنه، وفي رجل قال لزوجة رجل إن مات زوجك تزوجتك هل تحرم عليه هذه المرأة أم لا؟

قال: إن هذا الرجل لا يطيب له تزويج هذه المرأة إلا أن يلاعنها زوجها وهذا عندي قبيح من القول لأن التعريض للمطلقة ثلاثا لم يجيزوه ما دامت في العده لعظم حرمته الزوج فكيف التصريح لامرأة معها زوج. والله أعلم. مسألة: ومنه، وفي المميتة الحامل إذا انقضت أربعة أشهر وعشر ولم

تضع حملها أيجوز لها الطيب والحلي وكل مالا يجوز للميتة أم لا؟ قال: إن ذلك جائز فيما عندي ولكنها تمتنع عن التزويج والمواعده للتزويج حتى تضع حملها قال المؤلف: هذا عندي مما يختلف فيه بعض أجاز لها ما أجازه الشيخ وبعض منعها من ذلك. والله أعلم

•

مسألة: ومنه، وسألته عن المطلقة إذا لم يتفق لها ثلاث حيض ومتفقة على حال أتنقضي عدتها بذلك أم لا؟

قال: كان شيخنا محمد بن عمر رحمه الله يقول يعجبه أن لا تنقضي عدتها بذلك وأما أنا فيعجبني إذا حاضت ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام فصاعدا أن تجزئها ذلك إلا أنها لا تتزوج حتى تكمل أيامها التي عودت تحيض

فيها من قبل إذا إنقضت الحيضة الآخرة عن الحيضة التي عودتها. والله أعلم مسألة: وسألته عن المطلقة إذا شهد عليها مطلقها بالرد وقالت إن

عدتها قد انقضت أيقبل قولها أم لا؟ قال: إن كان ردها بحضرتها ولم تقل شيئا وقالت من بعد ذلك فلا يقبل قولها وان كان ردها بغير حضرتها وبلغها خير الرد فلم تقل شيئا وقالت من بعد ذلك فلا يقبل قولها أيضا وإن قالت حين بلغها الرد من ساعتها إن عدتها إنقضت قبل قولها وذلك إذا مضى لها من الوقت بقدر ما يمكن إنقضاء عدتها. والله

أعلم.

- 1.