الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١١مسألة
: ومنه، ومن تزوج إمرأة تزويجا فاسدا ثم طلقها أو فرق بينهما ثم
مات قبل أن تقضي عدتها أعليها عدة المميتة تبدأ أم لا؟
قال: إذا كان التزويج في الأصل فاسدا عند المسلمين لم تلزمها عدة المميتة طلقها أو لم يطلقها وإن كان التزويج ثابتا وطلقها طلاقا يملك فيه رجعتها ومات وهي في العدة لزمتها عدة المميتة. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي شهود التزويج والرد بحضرة غير العدول ففي ذلك
اختلاف قول لا يجوز ذلك إلا بشهادة العدول وقول يجوز في ذلك جميع أهل الاسلام الاحرار البالغين العقلاء وعلى هذا القول عندنا العمل إلا أن يكون الرد بغير حضرة المرأة فلا يعجبنا إلا على حضرة العدول الذين تكون شهادتهم حجة عليها وأما شهادة النساء بغير رجال فلا يجوز في هذا إلا أن يكون الشهداء رجلا أو امرأتين فيجوز ذلك في الرد والتزويج. والله أعلم
مسألة: ومنه، وفي المميتة هل يجوز أن تخطب من أبيها وأمها من غير
أن تعلم هي أم لا؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين انه إذا كانت الابنه بالغاً ففي أكثر القول لا يحرمها ذلك أو التنزه عن ذلك أسلم لأنه رفع عن علي بن عزره أنه كتب له خط في تزويج ابنته وهي في العدة فقال إن كان كتب الخاطب الكتاب بيده وفي معنى كلامه إنه لم يجز تزويجها له. والله أعلم
مسألة: وفي رد المطلقة بحضرة غياب ثقات يجوز إذا كانت حاضره وأما في غيبتها فلا يجوز إلا بشهادة العدول. قال غيره: لا يكون الرد إلا بشاهدي عدل ولا ينعقد إلا بذلك حضرت أو غابت. والله أعلم
مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد:
والمرأة البالغة إذا خطبها رجل أبيها وهي في العده وواعده الأب فذلك جائز له ولا تحرم عليه على القول الذي نعمل عليه لأن الابنه البالغة أملك
-
12