كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٢

بنفسها ولا يملك أبوها تزويجها بغير أمرها وإنما تحرم عليه مواعدة الأب في

تزويج ابنته الصبية إذا كانت في العده. والله أعلم

مسألة: ابن عبيد ــدان: وفي الزوجين إذا جرى بينهما طلاق وأراد الرجل أن يردها فقالت أنها أبرأته من شيء وقال الزوج أنها ما أبرأته إن القول قول الزوج وإن طلبت منه اليمين أنها ما أبرأته من شيء فلها عليه اليمين على قول وقول لا شيء لها عليه فإن نكل عن اليمين منع من ردها إلا برضاها على القول الأول. والله أعلم. مسألة: وعن إمرأة طلقها زوجها وإنقطع عنها الدم حتى خلى لها سنه أو

أكثر ثم تزوجت وقد كانت تحيض من قبل ثم راجعها الدم أو لم يراجعها. قال: إذا كانت هذه المرأة في حد من تحيض ولم تيأس من الحيض فلا يجوز لها المقام مع هذا الزوج ويفرق بينها وبينه وتخرج منه وإن كانت أيست من الحيض وصارت في حد من لا تحيض جاز لها التزويج ولا بأس عليها بالمقام مع زوجها الآخر وقد قال بعض الفقهاء إذا قعدت سنه حاضت أو لم تحض جاز لها التزويج ويوجد هذا عن ابن عباس إلا أن المعمول به والمجتمع عليه القول الأول. والله أعلم

مسألة: وفي المطلقة التي عدتها ثلاث حيض إذا طهرت من الدم في الحيضة الثالثة قبل أن تطهر بالماء أيجوز تزويجها قبل تطهرها بالماء على هذه الصفة أم لا؟ قال: لا يجوز ذلك عندنا ما لم تجاوز وقت صلاة ولم تظهر حتى تيممت للطهر للصلاه للعذر الحائل بينهما وبين الغسل ثم حينئذ يجوز لها أن تتزوج بعد

ذلك إن شاءت

•

قلت: فإن أراد مطلقها الرجوع يدركها بالرد على النكاح الأول على

هذه الصفه أم لا؟

- IT.

-