كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٣

قال: إن كان الطلاق رجعيا ولم تجاوز وقت صلاة قبل الغسل فله الرجعة

عليها. والله أعلم

مسألة: الصـ

والمطلقة إذا طهرت من الحيضة الثالثة وهي مسافرة فلم تغسل حتى جاوزت وقت صلاة الظهر ثم ردها زوجها أو مات أيدركها وترثه ما لم تمض صلاة

العصر؟

بن

قال: يدركها ويتوارثان لأن ذلك جائز لها وقال الفقيه عبد الله محمد بن بشير انه لا يدركها ولا يتوارثان لانها عنده قد جاوزت وقت صلاة.

والله أعلم

مسألة: ومنه، والامة إذا مات عنها زوجها هل فيه قول أنه لا عده

عليها وإنما عليها الاستبراء؟

قال: لا أحفظ هذا القول وانما احفظه في السرية إذا مات عنها سيدها

إنا نحفظ عليها العدة. والله أعلم مسألة: والمطلقة إذا ردها مطلقها ولم يعلمها هو ولا الشهود حتى إنقضت عدتها ولم تتزوج بعد ثم صح رده لها وأرخ الشهود أن الرد كان في عدتها هل هل يختلف عندك في ثبوت هذا الرد عليها؟

قال: إذا صح ان الرد كان قبل انقضاء عدتها فهو ثابت وقد قصر الزوج والشهود إذا لم يكن ثم عذر والقول قولها في إنقضاء عدتها فيها عندنا وفعله لا يخلو

من الاختلاف. والله أعلم

مسألة: والامة إذا مات زوجها فكم عدتها كان زوجها حرا أو عبداً

وهل فرق بينها وبين الحرة؟

قال: نعم، فرق بينها وبين الحرة فهذه عدتها نصف عدة الحرة شهران

وخمسة أيام كان زوجها حرا أو عبدا وإذا اعتقها سيدها وهي في عدة الوفاه بعد

من زوجها فعليها عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا. والله أعلم

18 -