الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٤مسألة: وعن الامة إذا كان لها ولد من سيدها وكان يطأها ثم توفى عنها سيدها فعتقت بسبب موته تكون عدتها وإن لم يكن لها ولد منه أيكون القول
سواء أم لا؟
قال: معي
انه يختلف فيها قال من قال عدتها عدة المتوفي عنها زوجها وقيل عليها عدة المرأة المطلقة وأما التي لا ولد لها معي أنه قيل عليها عدة الاستبراء كما تستبرئ الامة. والله أعلم
مسألة: وفي رجل قال لامرأته إذا انقضت عدة فلانه فأطلبيها لي فمضت المرأة وخالفت أمره وطلبتها في عدتها فأجابتها إلى أخذه أيجوز له تزويجها
أم لا؟
أعلم.
قال: جائز تزويج هذه المرأة إذا انقضت عدتها على صفتك هذه. والله
مسألة: في امرأة طلقها زوجها وكانت عادة حيضها ستة أيام أو خمسة أيام فحاضتا من بعد الطلاق حيضتين على ما عودت من قبل تماما وفي الحيضة الثالثة حاضت ثلاثة أيام وانقطع عنها ورأت الطهر البين هل تنقضي عدتها وتحل للازواج أم لا؟
قال: لا تنقضي عدتها حتى تحيض حيضة ثالثة على عادتها الأولى وقال من قال إذا انقضت بقية أيام حيضها وهي الخمس أو الست تم حيضها وتنقي
عدتها
قلت: فإن تزوجها رجل قبل أن تتم أيام حيضها المعتادة بعد الثلاثة أيام التي حاضتها هل يفرق بينهما؟ قال: معي أنه يفرق بينهما إذا تزوجها في العده وهذا مع صاحب هذا القول تزويج في العدة ووجدت في كتاب بيان الشرع عن أبي معاوية وإذا كان عدة المرأة من الحيض خمسة أيام ثم طلقها زوجها فحاضت حيضتين على خمسة
-10 -