الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧-
449
من النجس، ولا يقدر على ظهره، فمن طريق الورع فمن طريق الووع ثرك الجميع
والله أعلم.
:
مسألة: وصفة الحامد من المائع أن يطرح فيه حاتم أو حصاة بقدر الدرهمين، فإن سقط فيه إلى أصل الإناء فهو مائع يراق جميعه إذا تنجس، وإن لم ينزل رمى ما حول النجاسة، فإن نزل إلى بعضه أخرج إلى حيث بلغت الحصاة أو الخاتم، ويجوز أن يكون الأعلى مائعاً والأسفل جامداً. والله أعلم. مسألة أبو سعيد: ومن وجد في ثوبه دماً ولم يعلم به، قول إن ذلك طاهر، وقول مسفوح، وقول على الأغلب في ذلك الوقت، فإن لم يكن له أغلب فيستعمل الوسط أن يكون غير مسفوح. وقول إن كان مقدار الظفر فسد، وإن كان أقل فقيل إن موسى وقف عنه ولم يجعل الجسد مثل الثوب، وقيل معناهما واحد. والله أعلم. عن الشيخ صالح بن وضاح: إن النسر والضاضوا خزقهما ولعابهما ولحمهما نجس، والاختلاف في الريش. قال: ورد بن أحمد: أما ريش ما يؤكل لحمه [فهو] طاهر إلا ما قلع من على اللحم، والباقى فيه اختلاف. والله أعلم.
مسألة
مسألة: اختلف في الحطب النجس، مر منهم من أجاز الخبز به، ومنهم من لم يجز، ومن أفسد الحطب أفسد الرماد والحمر وأجاز بعض الانتفاع باللهب، وأفسده بعض، واختلف في تطهير النار لما كان نجساً، واختلف في دخان الحطب النجس والدهن النجس إذا زاك، وقول إنه نجس و قول لا يفسد، كانت الثياب رطبة أو يابسة. والله أعلم. /
مسألة: واللحم إذا كان نجساً ثم شوى فإنه يظهر على معنى قوله وهو أقرب من العجين إذا خبز وهو نجس، والتنور إذا عمل من طين نجس هم
مرتين، مرة تطهيره ومرة يخبز بها. وإذا شوى فيه ميتة فلزقه دسم فقول يكسر، وقول يغسل، وقول يحمم بنار حتى يذهب. والله أعلم.
(م 29 - لباب الآثار)