كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٥

أيام ثم حاضت الثالثة على ثلاثة ثم طهرت فراجعها زوجها وقد طهرت في الثلاثة أيام. قال فان راجعها الدم في الخمسة أيام فهي امرأته وان لم يراجعها الدم في الخمسة أيام فلا أرى له اليها رجعة

قلت: فإن تزوجت زوجا غير زوجها الأول في الثلاثة أيام هل يفرق بينهما

إذا لم يراجعها الدم؟

•

قال: فلا أرى بينهما فراقا وقد كان ينبغي له أن ينتظر حتى تكمل أيامها وقال ليس لزوجها أن يردها من بعد طهرها من الحيض إذا كان لها إثابة قبل إثابتها وليس لها أن تتزوج حتى تخلوا أيام اثباتها

قلت: وإذا كان لهذه المرأة إثابة تأتيها بعد طهرها من الحيض بيومين أو ثلاثة أيام هل يجوز لها التزويج إذا حاضت ثلاث حيض بين الاثابة وبين إنقطاع الدم في هذه الحيضة الثالثة راجعها الدم أو لم يراجعها؟

قال: إذا كان لها إثابة معروفة تأتيها بعد إنقطاع الدم عنها فإن النكاح فاسد ويفرق بينهما وإذا كانت الاثابة مره تأتيها ومرة لا تأتيها لم أتقدم على الفراق

بينهما. والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وفي الصبية اليتيمة إذا تزوجت زوجا ثم بلغت المحيض وغيرت التزويج فقد انطلقت وتعتد بحيضتين وتحسب الأولى حيضة أم لا؟ قال: تعتد ثلاث حيض غير الحيضة التي بلغت بها. والله أعلم. مسألة: والامة إذا مات زوجها أو سيدها الذي يطأها أعليها ان تجتنب في عدتها ما تجتنبه الحرة المسلمة عتقت بعد موته أو لم تعتق؟ قال: لا يجب عليها ذلك. والله أعلم

مسألة: عن الشيخ احمد بن مداد:

وأما الزانية إذا ثابت فعليها العدة ثلاث حيض في أكثر القول وقول إن

16

-