الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٦عليها ان تعتد حيضة وقول لا عدة عليها وفي موضع عن غيره أن العدة لا تكون
إلا من وطئ صحيح. والله أعلم
مسألة: وفي رجل له زوجتان طلق احدايهما في مرضه الذي مات فيه أتلزم المرأة التي طلقها أم لا؟
قال: إذا طلقها واحدة وإثنتين عليها العدة ولها منه الميراث وإن طلقها في مرضه ثلاثا لها منه الميراث وعدتها عدة الطلاق. والله أعلم
مسألة: الصـ بحي
وأما عدة المراهقة فثلاثة أشهر في الحكم واختار من اختار تربص سنه خوف الحمل ولا رجعة لمطلقها بعد إنقضاء ثلاثة أشهر حاضت أولم تحض
والله أعلم
مسألة: رجل مرض ولا عنده شيء وله زوجة وخافت العدة بعد موته فابرأته من صداقها وابراء لها نفسها ثم مات وهي بعد في العدة أتسلم من العدة
أم لا؟
قال: العدة عليها واجبة بعد موته على كل حال إلا إذا طلقها ولم يكن بينهما تدليس فرار من العدة. قال غيره ويكون الطلاق ثلاثا أو خلعا .. والله
أعلم.
مسألة: في امرأة طلقت وهي حائض أتعتد بتلك الحيضة أم لا؟ قال: فلا تعتد بتلك الحيضة من عدتها وعليها ثلاث حيض من بعدها فإن طلقها أخرى من بعد ذلك فإن عليها من التطليقة الأولى ثلاث حيض غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تحل للازواج إلا أن يكون ردها ثم عاد طلقها فإنها من الطلاق الآخر هكذا حفظنا وبه يأخذ أبو الحواري. والله أعلم.
تعتد
- IY-
-