الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٧مسألة: ابن عبيدان:
في رجل خرجت منه إمرأته بحرمه أو بطلاق ثلاث أو بخروج لا يملك فيه الرجعة فأراد أن يتزوج عمتها أو أختها قبل أن تنقضي عدة التي خرجت منه ففي ذلك اختلاف. قال من قال جائز له وقال من قال لا يجوز له ذلك إلا بعد انقضاء عدتها منه لانها تعتد منه بسبب التزويج وهذا القول الاخير أكثر. والله
أعلم
مسألة: وفي المرأة إذا حاضت أول حيضة يومين وكذلك الثانية والثالثة وكان ذلك عادة لها ثم أنها طلقت كيف عدتها أتعتد بهذا الحيض الذي صار عادة لها وهو يومان أم لا؟
العده
قال: فإن حاضت هذه المرأة حيضها الذي هو يومان وهو عادة لها قبل ان تنقضي ثلاثة أشهر فلا تنقضي عدتها حتى تمضي ثلاثة أشهر فإن مضت ثلاثة أشهر قبل أن تحيض حيضها هذا ثلاث حيض على عادتها لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضاتها هولاء. وقيل أقل الحيض للعده ثلاثة أيام ولا تنقضي بالحيض إلا أن يكون حيضها ثلاثة أيام فإن كان حيضها أقل من ثلاثة أيام وتلك عادتها لم تنقض عدتها إلا في ثلاث حيض مع ثلاثة أشهر ولا تنقضي بالأشهر دون الحيض ولا بالحيض دون الشهور وأحسب انه يستحب له ولها على الاحتياط انه إذا انقضت أحد العدتين من الشهور أو الحيض لم يدركها زوجها ولم تتزوج حتى تنقضي العدة الأخرى
قلت: فإن مات الزوج وقد بقى من عدة الطلاق قدر أربعة أو خمسة أيام أو يوم أو يومان أترجع الى عده المميته أم لا؟ قال: إذا كان هذا الطلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإن عدة الوفاه تبطل عنها عدة الطلاق ولا يكون عليها إلا عدة الوفاه وعندي إن ذلك الموت ولا ينظر فيما مضى فإن كان هذا الطلاق لا يملك الزوج فيه الرجعة ولا بينهما رد اعتدت عدة الطلاق وتبنى على العده بما مضى قبل الموت حتى تحيض
من حين
IA -