كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ١٨

ثلاث حيض إن كان عدتها بالحيض وإن كان عدتها بالشهور فحتى تنقضي

عدتها بالشهور. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل واعد امرأة في عدتها وتما على ذلك حتى إنقضت

عدتها وتزوجها هل يفرق بينهما؟

قال: في قول أصحابنا إن كل مواعده وقعت للمعتده من أي العدد كانت انه يفرق بينهما وسواء كانت في عدة المميتة أو حرمة أو مطلقة وأما إن رجعا عن المواعده قبل إنقضاء العده ثم انقضت العده فعندي انه يختلف في ذلك ففي بعض القول ان ذلك جائز وفي بعض القول لا يجوز حتى تنكح زوجا غيره ثم يجوز له تزويجها إذا طلقها أومات عنها أو انقضت عدتها ويعجبني التنزه في أمر الفروج وأحب ذلك

قلت: فإن لم يرجعا عن المواعده حتى إنقضت العده ثم رجعا عن المواعده ايكون الاختلاف سواء على أو رجعا قبل قبل إنقضاء العده أم لا؟ قال: لا أعلم في ذلك اختلافا إذا رجعا بعد إنقضاء العده وإنما عرفنا

الاختلاف إذا رجعنا قبل إنقضاء العده.

مسألة: ابن عبيدان:

في رجل قال لامرأة وهي في العده على كم تزوجك فلان من العاجل والأجل ثم أخبرته أو لم تخبره ولم يقل لها إني أريد أن أتزوج بك؟ قال: إذا كانت هذه عدة المميتة فلا بأس في ذلك كله وإن كانت عدة الطلاق فإن كان طلاقا يملك الزوج فيه رجعتها فالتعريض لا يجوز لها وهو كالتصريح للمميتة وإن كان طلاقا لا يملك فيه رجعتها فالتعريض له مكروه

وأرجو أنه لا يبلغ به الى تحريم. والله أعلم

-19 -