الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ١٩مسألة: وفي رجل ثقة أو مأمون أو متهم رد إمرأته بغير حضرتها ثم أعلمها ولم يخبرها الشاهدان ولا أحدهما فصدقته ووطئها على ذلك هل يجوز
ذلك؟
قال: فهذه مقصرة ولا أقول إن ذلك يضيق عليها إذا صدقته ولم تشك
في صدقه. والله أعلم
مسألة: ومن طلق إمرأته في المرض ثلاثا فإنها ترثه لانه ضرار حتى يعلم أنه غير ضرار وأما العده فعدتها عدة المطلقة ومما يعلم انه غير ضرار إذا كان قد جعل طلاقها في الصحة في شيء إن فعلته ففعلته وهو مريض فهذا ومثله يعلم أنه ضرار ولا ترثه. والله أعلم.
مسألة: رجل طلق زوجته وهو مريض فاعتدت حيضتين وهي ممن تعتد بالحيض فمات وهي في العده هل تستأنف عدة المتوفى عنها زوجها وهل لها منه ميراث؟
قال: إذا طلقها ثلاثا فقد بانت ولا ترجع وعدتها ثلاث حيض ولا تعود إلى عده المميتة إنما ذلك لمن يملك الرجعة. وأما الميراث فيجب لها لأن طلاق المريض ضرار عند أصحابنا يوجب الميراث حتى يعلم انه طلقها غير ضرار.
والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
في الصبيه المراهقة إذا طلقت وتزوجت بعد إنقضاء ثلاثة أشهر وقد بلغ أترابها فقد قيل أن عده الصبية المراهقة سنه كاملة على الاحتياط وإن تزوجت بعد إنقضاء ثلاثة أشهر ودخل بها الزوج فلا أقول بفساد ولا بفراق بينهما وعليه
عندي مهرها بالوطئ. والله أعلم.
- r. -
-