الجزء الثاني عشر
الجزء ١٢ · صفحة ٢٠مسألة: الصبحي
في المميته أيجوز لها لبس القميص التي فيها شيء من الحرير قل الحرير أو كثر إذا كانت مصبوغه بالنيل أم لا؟ قال: فيما عندي إذا خرجت من حكم الزينة بتغيير الصبغ لها لم يضق لباسها بمعنى الكسوه وستر العوره. والله أعلم.
•
مسألة: سؤل المؤلف عن لبس المميتة الثوب الحرير إذا لم ترد به الزينه من غير ضرورة اليه هل فيه سعه وجواز أم هو زينه ولو لم ترد به ذلك ولا سعه لها
في ذلك
قال: إن كانت هذه المرأة المميته من أهل الشرف وهي ممن لباسه الحرير لا غير ذلك في أكثر زمانها وكانت أهلا لذلك مثل بنات الملوك ونسائهم ففي ذلك اختلاف، قول إذا صبغ الثوب الحرير السواد وصار قديما أو تغير لونه عن الزينة انه جائز لها ذلك وقول لا يجوز لها أن تلبس الثوب الحرير إذا كانت مميته إلا من ضرورة ولو كانت المرأة المميته من أهل الشرف ولو غير الثوب الحرير بصبغ السواد وصار قديما متغيرا عن الزينه فإنه لا يجوز لها ذلك وهو أكثر القول. والله
أعلم
المده إن
مسألة: ومنه، وفي امرأة سمعت بموت زوجها من غير صحه فاعتدت العده ثم سمعت بحايته فنوت ترك العده الى ان خلا ما شاء الله من المده بقدر إنقضاء العده أو أقل أو أكثر ثم بان لها صحة القول ايكفيها ما مضى من كان مضى لها بقدر انقضاء العده؟ قال: في ذلك اختلاف قول إن كان قد خلا لها من الايام والشهور بقدر إنقضاء عدتها أو أكثر فإنه يجزئها ذلك وإن كان أقل من إنقضاء عدتها فإنها تبني على ما مضى من العده الأولى وقول ان العده الأولى لا تجزئها حتى يصح عندها موته وتنوي هي العده وتستقبلها وتتمها بعد أن صح صح عندها موت زوجها
- 21 0
-
-