كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٢

غير ضرار وقول انه غير ضرار حتى يصح انه ضرار. وأما الرجل المريض البالغ إذا طلق زوجته طلاقا بائنا في مرض مخوف ومات وهي في العده ففي أكثر القول أنها ترثه حتى يصح أنه غير مضار لها ويعجبنا هذا القول. فهذا في المدخول

بها

وإن كان لم يدخل بها وطلقها واحده أو أكثر فقد بانت منه فان حبست نفسها عن الازواج بقدر العده ومات هو قبل إنقضاء العده ففي أكثر القول أنها ترثه وأما إذا خالعها وهو مريض بمطلب منها وهي بالغة صحيحة ففي أكثر القول انها لا ترثه إذا مات وهي في العدة وان كانت هي المريضة ففي أكثر القول انها ترثه كان بمطلب منها أو غير مطلب منها وأما إن طلقها في مرض يقوم فيه ويقعد من غير أحد يسنده ويمشي بنفسه فهو عندنا مثل الصحيح وكذلك في المرض غير المخوف وطلاق الصحيح البائن لا ميراث فيه على أكثر القول وأما إذا مات هذا الزوج بعد أن طلق زوجته الصبيه التي زوجها أبوها قبل أن تنقضي عدتها من الطلاق فقول انه لا عده عليها إلا بعد بلوغها وقول ان لها ان تعتد عدة المميته في صبائها ويأخذونها أهلها بعده المميته أربعة أشهر وعشرة أيام ولها على مطلقها الهالك صداقها وميراثها

والمرأة إذا خالعها زوجها في مرضه بمطلب منها لئلا تلزمها عدة المميتة لانه لا مال عنده وعليها عدة الطلاق إذا كانت هي الصحيحة وقول عليها عدة الوفاه والأول أكثر وإن كانت هي المريضة فعليها عدة الوفاه وهو الأكثر. وقول عدة

الطلاق. والله أعلم مسألة: وإذا قال الرجل للمرأة وهي في العدة إذا انقضت عدتك قولي لي واخبريني أيضيق عليه تزويج هذه المرأة بعد إنقضاء عدتها؟ قال: لا يضيق عليه تزويج هذه المرأة على صفتك هذه. والله أعلم

-