كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني عشر

الجزء ١٢ · صفحة ٢٣

مسألة: عن الشيخ احمد بن مداد:

في رجل تزوج يتيمه بإذن وليها على صداق آجل ودخل بها ووطئها أو لم يدخل بها ثم انه مات عنها وهي صبيه لم تبلغ الحلم هل لها أن تعتد من حين موت زوجها عدة المميته وهل عليها ترك الزينه والطيب والحلي كالبالغة أم لا؟ قال: إن هذا فيه اختلاف بين العلماء قال بعضهم انه لا عدة عليها إلا بعد بلوغها ورضاها به زوجا وقال بعضهم ان لها أن تعتد عدة المميتة في صبائها ويأخذونها أهلها بعده المميته أربعة أشهر وخمسة أيام ولهذه الصبية المعتده أن تتطيب وتلبس الحلي والزينة خلال البالغ. والله أعلم

مسألة: ومنه، وعن صبيه زوجها أبوها ومات زوجها عنها وهي صبيه

اعتدت وبلغت قبل انقضاء عدتها أتستأنف العدة أم تبنى عليها؟ قال: في هذا اختلاف بعض قال نستأنف وقال بعض تبنى والعمل انها تبنى إذا زوجها أبوها. وأما اليتيمة فتستأنف وكل له حجه وتركت الحجج

والاختلاف. والله أعلم

•

مسألة: في إمرأة طلقها زوجها وعدتها في الحيض معروفة ثمانية أيام وحاضت بعد الطلاق حيضين كملا والحيضة الثالثة ثلاثة أيام ثم انقطع عنها الدم ولم تكن من ذوات الاياس أيحل لزوجها ان يردها بالنكاح الأول أم تحل لمن

أرادها من الرجال بالزوجية؟

قال: تفوت مطلقها ولا تحل له مراجعتها إلا بتزويج جديد إن كان بقى بينهما شيء من الطلاق وأما تحليلها للازواج فيه اختلاف قول إذا حاضت حيضتين تامتين وحاضت الاخيرة ثلاثة أيام انها تبنى على الثلاث إلى تمام أيامها المعتادة ثم تحل للازواج وقول لا تحل حتى تحيض ثلاث حيض تامات. قلت: أو جهلت العدة وظنت أن حيضه واحدة تجرى وتزوجت أيفرق

بينهما أم لا؟

-

24 -